حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧١٦
وفي الحديث الصحيح إن لله تسعا وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على أنه ليس فيه حصر فيها، وإنما المراد الاخبار عن دخول الجنة بإحصائها.
واختلفوا في المراد بإحصائها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه: حفظها وهذا هو الأظهر، لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها، وقيل عدها في الدعاء، وقيل أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه بمعانيها، وقيل غير ذلك، والصحيح الأول اه‍ ملخصا. قوله: (وكذا لا يصلي أحد على أحد) أي استقلالا، أما تبعا كقوله: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه جاز خانية. والمراد غير الملائكة، أما هم فيجوز عليهم استقلالا. قال في الغرائب: والسلام يجزي عن الصلاة على النبي (ص) ط. وفي خطبة شرح البيري: فمن صلى على غيرهم أثم ويكره، وهو الصحيح.
وفي المستصفى: وحديث صلى الله على آل أبي أوفى الصلاة حقه، فله أن يصلي على غيره ابتداء، أما الغير فلا اه‍. وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب. قوله: (إلا على النبي) أل للجنس، والمناسب زيادة الملائكة ط. قوله: (وكره قوله بحق رسلك إلخ) هذا لم يخالف فيه أبو يوسف، بخلاف مسألة المتن السابقة كما أفاده الإتقاني. وفي التاترخانية: وجاء في الآثار ما دل على الجواز. قوله: (لأنه لا حق للخلق على الخالق) قد يقال: إنه لا حق لهم وجوبا على الله تعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله، أو يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة، وقد قال تعالى: * (وابتغوا إليه الوسيلة) * (المائدة: 35) وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصن، وجاء في رواية اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا الحديث اه‍. ط عن شرح النقاية لمله علي القاري. ويحتمل أن يراد بحقهم علينا من وجوب الايمان بهم وتعظيمهم.
وفي اليعقوبية: يحتمل أن يكون الحق مصدرا لا صفة مشبهة، فالمعنى: بحقية رسلك فلا منع فليتأمل اه‍: أي المعنى بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين.
أقول: لكن هذه كلها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظ، ومجرد إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع كما قدمناه فلا يعارض خبر الآحاد، فلذا والله أعلم أطلق أئمتنا المنع على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الايهام فيها الأقسام بغير الله تعالى، وهو مانع آخر تأمل. نعم ذكر العلامة المناوي في حديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة عن العز بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصورا على النبي (ص)، وأن لا يقسم على الله بغيره، وأن يكون من خصائصه. قال: وقال السبكي:
يحسن التوسل بالنبي إلى ربه، ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف، إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله اه‍ ونازع العلامة ابن أمير حاج في دعوى الخصوصية، وأطال الكلام على ذلك في الفصل الثالث عشر آخر شرحه على المنية، فراجعه. قوله: (سأل) أي طلب من شخص شيئا من الدنيا الحقيرة.
قوله: (يعجبني أن لا يعطيه شيئا) محمول على ما إذا لم يعلم ضرورته ط.
(٧١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754