حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧١٢
دليل على ملكية أرضها كما مر بيانه. قوله: (لكن إلخ) استدراك على قوله وإجارتها. قوله: (قالا) أي صاحبا الكتابين. قوله: (قال أبو حنيفة إلخ) أقول: في غاية البيان ما يدل على أنه قولهما أيضا حين نقل عن تقريب الامام الكرخي ما نصه: وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسم، ورخص في غيره، وكذا قول أبو يوسف. وقال هشام: أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه كان يكره كراء بيوت مكة في الموسم ويقول لهم: أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان فيها فضل، وإن لم يكن فلا، وهو قول محمد اه‍. فأفاد أن الكراهة في الإجارة وفاقية، وكذا قال في الدر المنتقى صرحوا بكراهتها من غير ذكر خلاف اه‍. قوله: (وبه يظهر الفرق) أي بحمل الكراهة على أيام الموسم يظهر الفرق بين جواز البيع دون الإجارة، وهو جواب عما في ش، حيث نقل كراهة إجارة أرضها عن الزيلعي والكافي والهداية، ثم قال: فلينظر الفرق بين جواز البيع، وبين عدم جواز الإجارة اه‍.
وحاصله: أن كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم. قوله: (والتوفيق) بين ما في النوازل وما في الزيلعي وغيره بحمل الكراهة على أيام الموسم وعدمها على غيرها. قوله: (وهكذا) أي كما كان الامام يفتي ط. قوله: (واستعارة دابته) فلا يضمن المستعير لو عطبت تحته. قوله: (استحسانا) لان النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان حين كان عبدا، وقبل هدية بريرة وكانت مكاتبة، وأجاب رهط من الصحابة دعوة مولى أبي أسيد وكان عبدا، ولان في هذه الأشياء ضرورة ولا يجد التاجر بدا منها.
هداية. قوله: (أي قبول هدية العبد) أشار إلى أن كسوته من إضافة المصدر إلى فاعله. قوله: (واستخدام الخصي) لان فيه تحريض الناس على الخصاء، وفي غاية البيان عن الطحاوي: ويكره كسب الخصيان وملكهم واستخدامهم اه‍. قال الحموي: لم يظهر لي وجه كراهة كسبه.
أقول: لعل المراد كراهة كسبه على مولاه بأن يجعل عليه ضريبة أو مطلقا، لان كسبه عادة في استخدامه ودخوله على الحرم. تأمل. ثم رأيت الثاني في التجنيس والمزيد، ونصه: لان كسبه يحصل بالمخالطة مع النسوان اه‍. ولله الحمد. قوله: (وقيل بل دخوله) الأولى بل في دخوله وعلى القيل اقتصر القهستاني، ونقله عن الكرماني، والحديث والعلة يفيدان الاطلاق فكان هو المعتمد ط: وهو ظاهر المتون. قوله: (على الحرم) جمع حرمة بمعنى المرأة مثل غرفة وغرف كما في المصباح حموي ، فيكون بضم الحاء وفتح الراء، وفي بعض النسخ على الحريم وفي القاموس والحريم كأمير ما حرم
(٧١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754