حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٢٦
والخوف ودخل فيه الامن والشفاء، ومن قلمها يوم الخميس خرج منه الجذام ودخلت فيه العافية، ومن قلمها يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب. قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام إلخ) لم يثبت حديثا بل وقع في كلام غير واحد كالشيخ عبد القادر قدس الله سره في غنيته وكابن قدامة في مغنية. وقال السخاوي: لم أجده، لكن كان الحافظ الدمياطي ينقل ذلك عن بعض مشايخه ونص أحمد على استحبابه اه‍. جراحي. ونقل بعضهم أن من المجرب أن من قص كذلك لم يصبه رمد.
قوله: (يعني إلخ) تفسير لقوله مخالفا. قوله: (قلموا أظفاركم بالسنة والأدب) كذا في بعض النسخ وهو غير موزون، وفي بعضها بسنة وأدب منكرا، فيكون من مجزوء بحر الرجز بكسر الباء الموحدة في آخر البيتين، ويكون قد دخل البيت الأول الخرم بنقص حرف من أوله. قاله ح. وهو مما لا يجوز فيه (1). قوله: (يمينها خوابس إلخ) رمز لكل أصبع بحرف قال السخاوي: وكذب القائل:
ابدأ بيمناك وبالخنصر * في قص أظفارك واستبصر وثن بالوسطى وثلث كما * قد قيل بالابهام والبنصر ولتختم الكف بسبابة * في اليد والرجل ولا تمتر وفي اليد اليسرى بإبهامها * والإصبع الوسطى وبالخنصر وبعد سبابتها بنصر * فإنها خاتمة الأيسر فذاك أمن خذ به يا فتى * من رمد العين فلا تزدر هذا حديث قد روي مسندا * عن الامام المرتضى حيدر اه‍ قوله: (والأولى تقليمها كتخليلها) يعني يبدأ بخنصر رجله اليمين ويختم بخنصر اليسرى. قال في الهداية عن الغرائب: وينبغي الابتداء باليد اليمنى والانتهاء بها فيبدأ بسبابتها ويختم بإبهامها، وفي الرجل بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى اه‍. ونقله القهستاني عن المسعودية. قوله: (قلت إلخ) وكذا قال السيوطي قد أنكر الإمام ابن دقيق العيد جميع هذه الأبيات وقال: لا تعتبر هيئة مخصوصة، وهذا لا أصل له في الشريعة ولا يجوز اعتقاد استحبابه، لان الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وليس استسهال ذلك بصواب اه‍. قوله: (وما يعزى من النظم) وهو قوله:
في قص ظفرك يوم السبت آكلة * تبدو وفيما يليه تذهب البركة

(1) قوله: (ما لا يجوز فيه) اي ولا يسمى خرما لاختصاصه بأول الوتد المجموع ا ه‍ مصححه.
(٧٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754