حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٣
قوله: (وأقر أحد أخويه أيضا) أي أن الزوجة الحامل وأحد أخوي الميت أقر بأنها ولدت ولدا حيا. قوله: (مع اتفاقهما على صحة نسبه) أي فليست هذه المسألة من قبيل ما قبلها لان النزاع فيها في ثبوت النسب. قوله: (فإنه من ثمانية) أي وحينئذ فيستغني بمسألة الاقرار عن مسألة الانكار للتماثل. قوله: (لكن تأصيلا) لان الورثة على الاقرار زوجة وابن للزوجة واحد وللابن سبعة. قوله: (بعد استقرار حياته) أي على زعم من أقر به. قوله: (يفضل عن المقر الخ) يعني أن الأخ المقر قد نقصه الاقرار سهمين لان له في الانكار تسعة وفي الاقرار سبعة فيدفع هذين السهمين للأم لكونه صدقها على إقرارها وقد علم مما ذكره الشارح أن الأم لم تأخذ من فريضة الاقرار شيئا وإنما أخذت ما يخصها في حالة الانكار وما نقصه إقرار الأخ المصدق لها عن إنكاره. والحاصل أن الزوجة لو أنكر الاخوان وضعها حيا كان الواجب لها ستة من مسألة زوجها ولو أقر الأخوات بوضعها حيا كان لها عشرة ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها فلما أقر أحدهما وأنكر الآخر نقصها المنكر اثنين وزادها المقر على ما تستحقه في الانكار اثنين وهما ما نقصه إقراره فصار لها ثمانية. قوله: (وإن أوصى بشائع) أي بجزء شائع غير متميز.
قوله: (لا يحتاج لعمل) أي في كيفية اخراجه. قوله: (أو تسعة عشر) أي أو ثلاثة عشر أو سبعة عشر. قوله: (فلذا مثل بمثالين) أي واختار التمثيل للمنطق بالربع لأنه جزء لأول العدد المركب الذي يتحصل بالضرب واختار التمثيل للأصم بالجزء من أحد عشر لأنه أول الاعداد الصم. قوله: (ما يعبر عنه بعير لفظ الجزئية) أي كما يعبر عنه بها فكما يقال ثلث أو ربع أو سدس يقال جزء من ثلاثة أو من أربعة أو ستة. قوله: (أخذ مخرج الوصية) لو قال أخذ من مخرج الوصية ويكون ضمير أخذ للشائع كان أولى وقصد المصنف بيان كيفية العمل في اخراج الوصايا من فريضة الموصي بعدد واحد وبقي عليه طريقة أخرى وهي أن تزيد على الفريضة ما قبل مخرج الوصية أبدا فإن كانت الوصية بالثلث زدت على الفريضة نصفها لان مخرج الوصية ثلاثة والعدد الذي قبل الثلاثة اثنان وجزء الاثنين النصف وهكذا إذا كانت بالربع زدت على الفريضة ثلثها وإذا كانت الوصية بالخمس زدت على الفريضة ربعها وهكذا ا ه‍ بن. قوله: (ويجعل المخرج كأنه فريضة) أي فتخرج منه الوصية ثم انظر الخ. قوله: (على أصحاب الفريضة) أي على أصحاب الميراث. قوله: (كابنين وقد أوصى بالثلث) أي وكثلاثة أولاد وقد أوصى بالربع. قوله: (فإن كان بينهما) أي بين الباقي من مخرج الوصية ومسألة الورثة. قوله: (فاضرب وفق مسألة أصحاب الفريضة) الأوضح مسألة الميراث.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست