حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٠
قوله: (ولا وارث) الأحسن ولا وارث للميت الثاني غير الباقين من ورثة الأول. قوله: (على الولدين الباقيين) أي وكان الأول مات عن ولدين فتكون المسألة من اثنين لكل واحد من الابنين نصفها.
قوله: (فإن التركة تقسم بين الأخ الباقي والأختين الباقيتين الخ) أي وتكون المسألة من أربعة عدد رؤسهم للأخ سهام ولكل أخت سهم. قوله: (احترازا عمن ماتت عن ثلاثة بنين الخ) فيه نظر بل هذا خارج بقول المصنف وورثه الباقون لان الميت الثاني في هذا المثال ورثه غير الباقين لعدم حصر الإرث في الأخوين للأم وإنما يحترز بالقيد المنكدر عما لو انحصر إرث الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف قدر الاستحقاق كميتة عن أم وزوج وأخت لأب وأخت شقيقة ثم نكح الزوج الشقيقة وماتت عنهم أصلهما من ستة ويعولان معا لثمانية ويصحان من أربعة وستين لمباينة سهام الثاني لمسألته ومن له شئ من الأول أخذه مضروبا في الثانية ومن له شئ في الثانية أخذه مضروبا في سهام الثاني. قوله: (فلا يقال موت الثاني كالعدم) أي بحيث يأخذ من بقي تركة الأول كلها بل يأخذون من تركة الأول ثلثيها ومن حظ من مات ثلثه والباقي لوارثه إن كان وإلا فلبيت المال وحينئذ فيجعل لكل من الميتين مسألة على حدتها فمسألة الميت الأول من ثلاثة عدد رؤوس الأبناء الثلاثة لكل ابن سهم ومسألة الميت الثاني من ثلاثة مخرج فرض الأخوين للأم وتصح من ستة لكل أخ سهم والسهام الأربعة الباقية لبيت المال وتصحان من ثمانية عشر للمباينة بين سهام الميت الثاني من الأولى ومسألته فللابنين من الأولى سهمان مضروبان فيما صحت منه الثانية باثني عشر ولهما من الثانية سهمان في سهم باثنين ولبيت المال من الثانية أربعة في سهم بأربعة. قوله: (وارث فقط من الأولى) أي وبقيتهم ورثة للأول والثاني معا. قوله: (أو ورثه) أي الميت الثاني وقوله بعض من الباقين أي الذين ورثوا الأول.
قوله: (فكالعدم) أي فالميت الثاني وهو أحد البنين كالعدم. قوله: (وكأنه في الثانية) أي في المسألة الثانية وهي ما إذا مات الزوج عن زوجته وعن ثلاث بنين من غيرها ثم مات أحد البنين عن أخويه.
قوله: (إذ للزوج الربع) أي من زوجته وما بقي فلأولادها الثلاث إن لم يمت منهم أحد أو لمن بقي من أخوة ولدها الميت إن مات منهم أحد من غير احتياج لعمل مسألة أخرى فقوله إذ للزوج الخ علة لقول المصنف فكالعدم. قوله: (على كل حال) أي مات أحد الأولاد أو بقي حيا. قوله: (فتخرج المسألة عما ذكر) أي من موضوع القسم الثاني وهو أن يكون من الورثة واحد فقط من ورثة الأول وباقيهم من ورثة الأول والثاني. قوله: (وتدخل في قوله وإلا الخ) فإذا ماتت عن زوجها وعن ثلاثة أبناء منه ثم مات أحد الأبناء الثلاثة عن أبيه وعن أخويه فالمسألة الأولى من أربعة للزوج الربع واحد ولكل ابن سهم وما تركه الميت الثاني يأخذه الأب الذي هو زوج في الأولى ولا شئ للأخوين لحجبهما بالأب. قوله: (من النوعين الخ) أي وهما أن يرثه الباقون أو بعضهم. قوله: (وألا يرثه) أي الميت الثاني وقوله الباقون أي من ورثة الأول. قوله: (ولا بعض منهم) أي من الباقين.
قوله: (صحتا) أي مما تصح منه الأولى وحينئذ فتقسم سهام الميت الثاني من المسألة الأولى على ورثته
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست