حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٨
كانت المسألة من ثمانية كزوجة وبنت وأخت لأب والتركة ثمانون دينارا. قوله: (وأما إن كثرت) أي سهام الفريضة بأن زادت على التركة وقوله قسمة القليل أي وهو التركة وقوله على الكثير هو سهام المسألة وذلك كما لو كانت المسألة من أربعة وعشرين كزوجة وبنتين وأخت لأب والتركة خمسة عشر دينارا فتأخذ البنتان منها ثلثيها عشرة وتأخذ الزوجة ثمنها واحدا وسبعة أثمان وتأخذ الأخت للأب منها بنسبة ما تأخذه من المسألة وذلك سدس وربع سدس وهو ثلاثة وثمن.
قوله: (أو تقسم) هو بالنصب عطفا على نسبة بتقدير أن لقول الخلاصة:
وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف قوله: (أي على السهم) أي جنس السهم الصادق بمتعدد الذي هو المراد ولو قال الشارح أي على العدد الذي صحت منه المسألة لكان أوضح. قوله: (للزوج ثلاثة كالأخت) أي وللأم اثنان. قوله: (من الثمانية ربع وثمن) أي نسبتها للثمانية ربع وثمن فقد نقص بالعول ربع ما يستحقه وكذا غيره من بقية الورثة لما مر من أنك إذا أردت معرفة ما نقصه كل وارث بسبب العول فانسب ما عالت به المسألة للمسألة بعولها وبتلك النسبة ينقص نصيب كل وارث. قوله: (بسبعة ونصف) أي لان ثلاثة في اثنين بستة وثلاثة في نصف بواحد ونصف لان ضرب الكسر في الصحيح يخرج نصف الصحيح إن كان الكسر نصفا لان ضرب الكسور على حذف في. قوله: (بخمسة) لان الحاصل من ضرب الاثنين في الاثنين أربعة والحاصل من ضرب الاثنين في النصف واحد فالجملة خمسة. قوله: (وإن أخذ الخ) حاصله أن الميت إذا خلف عرضا مجهول القيمة وعينا معلومة القدر وأراد أحد الورثة أخذ ذلك العرض في نظير ما يخصه من غير تعيين لقيمته وأن العين يأخذها بقية الورثة وتراضوا على ذلك وأردت قسمة العين على باقيهم فاجعل المسألة سهام غير الآخذ للعرض بأن تسقط سهامه مما صحت منه المسألة وتقسم العين على سهام غيره من الورثة فما خرج بالقسمة فهو جزء السهم اضرب فيه نصيب كل وارث مما صحت منه المسألة يحصل مقدار ما يخصه من العين وإن أردت معرفة قيمة العرض لأجل أن تعلم جملة التركة من العين وقيمة العرض فاضرب سهام آخذ العرض مما تصح منه المسألة في جزء السهم المذكور يحصل قيمة العرض ضمها للعين يكن المجموع هو التركة وإن استحق العرض من آخذه وأردت معرفة قدر العين التي يرجع بها على غيره ممن أخذها من الورثة فاقسم العين على ما صحت منه المسألة فما حصل فهو جزء السهم يضرب فيه سهام كل وارث ممن أخذ العرض وغيره. قوله: (ولا حاجة لقوله فأخذه) أي فلو قال المصنف وإن أخذ أحدهم عرضا بسهمه فاجعل المسألة سهام غير الآخذ وإن أردت معرفة قيمته فاجعل لسهامه من تلك النسبة كان أوضح. قوله: (وأردت معرفة قيمته) أي لأجل أن تعرف جملة التركة من العين وقيمة العرض ولأجل أن يرجع الآخذ للعرض على الورثة بقدر نصيبه من العين إذا
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست