حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٢
وصحتا معا منه وإن تباينا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر وإن تواقفا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر وصحتا معا من الخارج وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما. قوله: (أقرت واحدة بشقيقة) هذا مثال للتداخل وقوله بشقيق مثال للتباين. قوله: (يفضل الخ) أي فالاقرار قد نقص المقرة سهما يدفع للمقر بها ولو قال الشارح فقد نقص الاقرار المقرة واحدا فيدفع للمقر بها كان أوضح.
والحاصل أن الأخت المنكرة تأخذ ثلاث وكذلك العاصب والمقرة تأخذ سهمين والمقر به يأخذ واحدا فهذه هي التسعة. قوله: (فلكل أخت في الانكار الخ) حاصله أن للأخت المنكرة أربعة وكذلك العاصب وللأخت المقرة ثلاثة والمقر به واحد فهذه هي الاثنا عشر. قوله: (فتضرب نصف أحدهما في الآخر باثني عشر) ومن له شئ في فريضة الانكار أخذه مضروبا في وفق مسألة الاقرار ومن له شئ في مسألة الاقرار أخذه مضروبا في وفق مسألة الانكار. قوله: (يفضل عنها سهمان تدفعهما للمقر بها) أي فقد صار بيد الأم سهمان وبيد العاصب سهم وكذلك الأخت المقرة وصار بيد المقر بها سهمان. قوله: (ولو أقرت بهما الأم الخ) أي فمسألة الانكار من ستة وكذلك الاقرار للأم في الانكار اثنان ولها في الاقرار واحد فقد نقصها الاقرار واحدا تأخذه المقر بها وللأخت المعلومة ثلاثة وللعاصب واحد. قوله: (ولا يلتفت للعم في الاقرار) أي في إقراره بالشقيقة وإنكاره لها لان نصيبه سهم واحد فيهما فلم ينقصه الاقرار شيئا عن الانكار. قوله: (وهي من خمسة) أشار الشارح إلى أن الأصل وإقرارها من خمسة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير وارتفع ارتفاعه. قوله: (والفرائض الثلاثة) أي الثلاثة والأربعة والخمسة. قوله: (وعلى إقرار البنت) أي وإن قسمتها أي الستين على إقرار البنت. قوله: (تأخذ من العشرين) أي التي تخصها في مسألة الانكار اثني عشر أي والباقي منها وهو ثمانية تدفعها لمن أقرت به.
(٤٨٢)
مفاتيح البحث: الضرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست