حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٨
لا في زائد عليه. قوله: (وأن له) أي ويعلم أن للوارث إجازة الوصية للوارث وبزائد الثلث وله ردها.
قوله: (وبقي شرط خامس الخ) قد يقال هو المأخوذ من قول المصنف ولزم إجازة الوارث لان اللزوم إنما يكون للرشيد. قوله: (لا بصحة) هذا قول مالك في الموطأ والعتبية قال لا يلزمهم ذلك لأنهم أذنوا في وقت لا منع لهم فيه أبو عمر هذا هو المشهور من المذهب وخرج ابن الحاج في نوازله عليه إن رد ما أوصى له به في صحة الموصي ثم قبله بعد موته صح قبوله لأنه لم تجب له الوصية إلا بموت الموصي ا ه‍ بن.
قوله: (فلا تلزمه الإجازة) أي سواء كانت الوصية لوارث أو لأجنبي بأكثر من الثلث وإذا كانت تلك الإجازة الواقعة في الصحة لا تلزم فللوارث الرد بعد موت الموصي ولا عبرة بقول الموثق واطلع الوارث على ذلك وأجازه. قوله: (ولو بكسفر) هذا قول ابن وهب قال أصبغ وهو الصواب خلافا لابن القاسم في العتبية. قوله: (ما يؤول إليه الحال) أي حال الموصى له عند موت الموصي فإن آل أمر الموصى له عند موت الموصي لكونه غير وارث نفذت الوصية له وإن آل أمره لكونه وارثا عند موت الموصي بطلت الوصية له. قوله: (فلا شئ له) كذا قال ابن القاسم وهو ضعيف والمعتمد نفوذ الوصية سواء علمت بطلاقها قبل موتها ولم تغير الوصية أو لم تعلم. قوله: (لعدم وجود الخلاف فيها) بل بطلان الوصية فيها باتفاق فإذا كان له ابن وأوصى لأخيه ثم مات الابن فصار الأخ وارثا بطلت الوصية باتفاق سواء علم الموصي بموت ابنه ولم يغير الوصية أو لم يعلم بموته. قوله: (واجتهد في ثمن عبد) أي قلة وكثرة بقدر المال فإن كان المال كثيرا اشترى العبد من عالي الرقيق وإلا فمن دينه فليس من ترك مائة دينار كمن ترك ألف دينار الخ. قوله: (ولا بد أن يكون غير معيب في الأولى) أي فإن ظهر أنه معيب فيها رد لا إن ظهر أنه معيب في الثانية. قوله: (بحيث لا يسع) أي الثلث ما سماه وقوله ولا يفي أن الثلث برقبته كما لو سمي مائة والثلث عشرة فهي لا تسع المائة ولا تفي برقبته. قوله: (فآخر نجم مكاتب) هذا مبتدأ خبره محذوف أي يعان به فيه. قوله: (كفى) أي فإن عجز بعد الدفع له رجع على السيد فأخذ منه ما دفع لمكاتبه وورث لأنه إنما دفع له إعانة على العتق ولم يحصل ا ه‍ بن. قوله: (ورث) أي ورثه ورثة الموصي والضمير في ورث راجع للقدر الذي سماه إذا كان يسيرا أو الثلث إذا كان ما سماه كثيرا لا يسعه الثلث. قوله: (لو كان المسمى فيه عتقا عن ظهار الخ) مثل العتق على الظهار العتق عن غيره من الكفارات ككفارة القتل وقول اللخمي كفارة القتل كالتطوع ضعيف لمخالفته تقييد المصنف كابن يونس بالتطوع فإنه لما قال في المدونة فإن سمي قيده ابن يونس بالتطوع وجعل التسمية خاصة بالتطوع اللهم إلا أن يحمل كلام اللخمي على كفارة قتل العمد لأنها مندوبة انظر عج. قوله: (فلا يشارك) أي فيه لأنه لا يعتق فيه إلا رقبة كاملة. قوله: (ويطعم بما لم يبلغ شراء رقبة) أي ويشتري طعام بما لم يبلغ شراء رقبة ويعطي للمساكين سواء وفى بالاطعام كله أي ستين مدا أو وفى ببعضه. قوله: (فإن فضل الخ) يعني أنه إذا اشترى بما
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست