حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٧
الآخران جعل للمشتري عتقهما. قوله: (وبين تمليك ثلث العبد له) اعلم أن ما ذكره المصنف محله إذا حمل ثلث الميت جميع العبد الموصى ببيعه للعتق أو لفلان أما إذا لم يحمله فإن الورثة يخيرون بين بيع جميع العبد ويحط عن المشتري مقدار ثلث الميت وبين أن يعتقوا منه مبلغ ثلث الميت من جميع ما ترك في مسألة العتق لان الوصية به، وأما في مسألة البيع لفلان فيخيرون بين بيع جميع العبد ويحط عن المشتري مقدار ثلث الميت وبين إعطاء فلان ثلث جميع ما ترك الميت من العبد وغيره مما يملكه من عرض ودار وغيرهما مثلا إذا كانت قيمة العبد ثلاثين وخلف الموصي ثلاثين غيره فالجملة ستون ثلثها عشرون فلم يحمل ثلث الميت العبد فيخير الورثة بين أن يبيعوا جميع العبد ويسقطوا عن المشتري عشرين أو يعتقوا ثلثه في مسألة العتق، وأما في مسألة البيع فيخيرون بين أن يبيعوا جميع العبد لفلان ويسقطوا الثلث عنه وبين أن يدفعوا لفلان عشرين ثلث المال كله هكذا ذكره الطخيخي عن العوفي.
قوله: (وقف عتقه) أي وتجري عليه أحكام الرقية حتى يعتق ولو طلب العبد عتق ما يحمله ثلث الحاضر ويؤخر عتق بقيته لم يجب لذلك. قوله: (فيعتق من كل ما حضر محمله) فإذا كانت قيمة العبد مائة وثلث الحاضر خمسين وثلث الغائب كذلك خمسين وكان لا يرجى حضوره إلا بعد سنة عتق نصف العبد حالا وكل ما يأتي من الغائب ثلاثون يعتق من العبد عشرة. قوله: (ليس مراده أنه) أي الوارث يلزمه أن يجيز وصية مورثه. قوله: (فتلزمه الإجازة) ظاهره مطلقا سواء تبرع الوارث بها بأن أجاز قبل أن يطلبها منه الموصي أو طلبها منه الموصي وهو ما ذهب إليه غير واحد من شيوخ عبد الحق واختاره بعض الصقليين وقال بعض القرويين إن أجاز الوارث قبل أن يطلبها منه الموصي لم يكن له رجوع مطلقا كان في عياله الموصي أو لم يكن في عياله وإن جاز بعد أن طلب الموصي منه الإجازة كان له الرجوع وإليه نحا ابن يونس انظر بن. قوله: (وليس له رجوع بعد ذلك) أي بعد موت الموصي. قوله: (لم يصح بعده) أي بعد ذلك المرض الذي أجاز فيه الوارث.
قوله: (لم يلزم الوارث ما أجازه) أي في الصحة أو في المرض الأول. قوله: (أن لا يكون معذورا) أي فإن كان الوارث معذورا فلا تلزم إجازته. قوله: (في نفقته) أي سواء كانت واجبة أو متطوعا بها. قوله: (أو لأجل دينه) أي فيخاف أن يطالبه به ويسجنه إذا لم يجز. قوله: (أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد والإجازة) أي فإن كان ممن يجهل ذلك لم تلزمه الإجازة وكان له الرد إن حلف أنه يجهل أن له رد تلك الوصية وأنه إنما أجازها لاعتقاده لزومها له. قوله: (معمول الخ) خبر لمحذوف أي هذا معمول يحلف والمشار إليه قول المصنف إن جهل الخ. قوله: (كالذي يعلم الخ) أي كما أنها تلزم بالشروط المتقدمة الذي يعلم الخ. قوله: (وأنها في الثلث) أي وأن يعلم أن الوصية إنما تكون في الثلث
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست