حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٦
أي إن أبى طلبا للزيادة لا بخلا وإلا بطلت الوصية قياسا على ما يأتي قريبا للمصنف. قوله: (بالتدريج) أي كما يشعر به قول المصنف لثلث قيمته ولم يقل يزاد ثلث قيمته لئلا يوهم أن الثلث يزاد دفعة واحدة وإنما طلب زيادة ثلث القيمة لان الناس لما كانوا يتغابنون في البيع ولم يجد الميت شيئا يوقف عنده وجب أن يقتصر على ثلث ذلك لان الثلث حد بين القليل والكثير. قوله: (بالثمن المذكور) أي وهو القيمة وما زيد عليها من ثلثها. قوله: (أو للفوات) أي لفوات بيعه بموت أو عتق والتعبير الأول هو الواقع في المدونة والثاني هو الواقع في رواية ابن وهب وقد حمل ابن يونس ذلك على الوفاق لان الإياس من بيع العبد يحصل بالعتق والموت بغير ذلك انظر بن والذي في عبق عن ابن مرزوق وهل الاستيناء سنة أو بالاجتهاد قولان. والحاصل أن المالك إذا لم يرض بزيادة الثلث فإنه يستأني بالثمن المذكور لظن اليأس من بيعه بحصول موته أو عتقه أو مضي مدة حدها بعضهم بسنة وبعضهم باجتهاد الحاكم ثم بعد الاستيناء يورث. قوله: (وإلا لم يزد على قيمته شئ) أي وبطلت الوصية. قوله: (وببيع ممن أحب) حاصله أنه إذا أوصى ببيع عبده فلإن لمن أحبه العبد فأحب شخصا فإنه يباع له فإن اشتراه بقيمته فالامر ظاهر وإن أبى فإنه ينقص له من قيمته قدر ثلثها فإن لم يشتره بعد ذلك فإنه يورث من غير استيناء على الراجح قال في التوضيح ومحل كونه يصير ميراثا بعد النقص والإباية إذا لم يوجد من يشتريه بالكلية وأما لو أحب العبد شخصا وأبى من شرائه فله أن ينتقل إلى ثان وإلى ثالث ما لم يطل ذلك حتى يضر بالورثة قاله أشهب اه‍ بن. قوله: (بعد النقص) أي للمشتري الذي أحبه العبد. قوله: (ولا استيناء في هذه) أي على الراجع خلافا لخش. قوله: (واشتراه لفلان الخ) حاصله أنه إذا أوصى أن يشتري عبد زيد من ماله ويعطي لعمرو مثلا فإن باعه صاحبه بقيمته فلا كلام وإن أبى أن يبيعه بذلك، فإن كانت إبايته لأجل البخل ببيع العبد فإن الوصية تبطل ويرجع الثمن ميراثا، وإن كانت إبايته من بيعه لأجل الزيادة في الثمن فإنه يزاد على قيمته ثلثها، فإن أبى أن يبيعه بذلك فإن الثمن أي القيمة والزيادة يدفعان للموصى له. قوله: (وإن أبى من بيعه) أي من أول طلبه بثمنه أو بعذر زيادة ثلثه.
قوله: (ويرجع الثمن ميراثا) أراد بالثمن القيمة التي أشار لها بقوله فإن باعه صاحبه بقيمته الخ. قوله: (والفرق الخ) حاصله أنه إذا امتنع بخلا لم يتيسر الاتيان بالعبد فهو بمنزلة موته فتعذر تنفيذ الوصية فلذا بطلت بخلاف الا باية لزيادة فإنه قد وجد طريقا لتنفيذ الوصية لان الشارع التفت لإلزام قدر معين والورثة قادرون على دفعه فلم تبطل. قوله: (أي أو لفلان) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت. قوله: (خير الوارث في بيعه بما طلب المشتري) أي في الصورتين. قوله: (لأنه) أي عتق الثلث هو الذي أوصى به الميت في المعنى وذلك لان إيصاءه ببيعه للعتق يقتضي شرعا وضع قيمة ثلثه إن أبى المشتري فكأنه أوصى بعتق ثلثه بتلا مجانا والثلثان
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست