حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٩
الذي دبر فيه عبده. قوله: (كمدبر الصحة) أي فيكون في المال المعلوم والمجهول. قوله: (ودخلت الخ) فإذا أوصى بمائة لفك أسير أو أوصى بفك أسير وكان فكه إنما يكون بمائة وخلف مائتين ومدبرا يساوي مائة اعتبر المدبر من جملة مال الميت الذي يؤخذ ثلثه ويفك به الأسير فيكون ماله ثلاثمائة ويفك الأسير ويبطل التدبير، وكذا إذا ترك خمسين ومدبرا يساوي مائتين وخمسين وأوصى بمائة لفك أسير بيع المدبر وأخذ من ثمنه خمسون وبطل التدبير وكذا يقال في كل مرتبة من الوصايا تأخرت فإنها تبطل عند الضيق ويدخل السابق فيها. قوله: (المقدمة على التدبير) إنما حمل كلام المصنف على الوصية المقدمة على التدبير لان الوصية المساوية له في الرتبة يقع التحاصص بينها وبينه في الثلث والوصية المتأخرة عنه في الرتبة المدبر نافذ قبلها فلا يتأتى دخولها فيه وقد يقال دخول الوصية المقدمة عليه فيه معلوم مما تقدم في المراتب فلا يحتاج للنص عليه وإلا لاحتيج للنص على ذلك في جميع المراتب.
قوله: (لأجلها عند الضيق) أي وتدخل تلك الوصية المقدمة عليه رتبة في قيمته. قوله: (أنه يبطل لأجلها التدبير) أي ويعتبر أن المدبر من جملة مال الموصي ويؤخذ للوصية ثلث الجميع أي ثلث المدبر وغيره من المال. قوله: (وتدخل الوصية في العمرى) أي الشئ المعمر كما لو أوصى لزيد بمائة ووجد ماله بعد موته مائتين ودار معمرة ترجع إليه بعد موته ولو سنين تساوي مائة فالوصية تدخل في العمرى بمعنى أنه يلاحظ أن قيمة تلك الدار المعمرة من جملة مال الميت الذي يؤخذ ثلثه ويدفع للموصى له وحينئذ فيعطي للموصي له المائة بتمامها ولو قيل بعدم دخول الوصية في العمرى لم يعط المائة بتمامها. قوله: (في الحبس الراجع الخ) كأن يقول هذه الدار وقف على الفقراء أو على عمرو مدة حياتي ثم بعد موتي ترجع ملكا لورثتي فإذا أوصى لزيد بثلث ماله وترك مائة وهذه الدار الراجعة ملكا بعد موته فإن الوصية تدخل في تلك الدار بمعنى أنه يلاحظ أن قيمتها من جملة ماله. قوله: (ثم رجعا) أي بعد موته.
قوله: (وفي دخول الوصية في سفينة أو عبد) بمعنى أنه يلاحظ أن قيمتها من جملة ماله الذي يؤخذ ثلثه ويدفع للموصي له نظرا لظهور كذب ما اشتهر. قوله: (وعدم دخولها) أي وعدم دخولها فيهما نظرا لكون الموصي قاطع النظر عن ذلك. قوله: (قولان) أي لمالك رواهما عنه أشهب. قوله: (ولا مفهوم للسفينة والعبد) أي بل مثلهما في ذلك البضاعة والقراض يرسلهما ويشتر تلفهما قبل الوصية ثم تظهر السلامة بعد موته. قوله: (أو أوصى به لوارث) عطف على أقربه أي لا تدخل الوصية فيما أقر به في مرضه ولا تدخل فيما أوصى به لوارث لقصد الموصي اخراج ذلك بخلاف مدبر الصحة فإنه يدخل فيهما كما يفيده كلام ابن يونس واستظهر ح أن فك الأسير كذلك بالأولى لتقدمه على مدبر الصحة ولا يقال فك الأسير من جملة الوصايا وقد صرح المصنف بعدم دخولها فيهما لأنا نقول كونه من الوصايا لا ينافي ذلك وإلا بطلت ثمرة كونه مقدما قاله طفي. قوله: (بطل ورجع ميراثا) الأولى وإذا لم تدخل الوصية في ذلك وبطل رجع ميراثا. قوله: (والرد وقع بعد الموت) أي والفرض إن رد الورثة للوصية للوارث وقع بعد الموت.
قوله: (قد يكون باطلا) أي كما لو أقر في الصحة بدين لشخص وكذبه المقر له. قوله: (فالمراد الاقرار الباطل) أي فمراد المصنف بقوله لا تدخل الوصية فيما أقر به في مرضه أنها لا تدخل فيما أقر به إقرارا باطلا كان في الصحة أو المرض. قوله: (إن عقدها) أي أن ما في عقدها. قوله: (أو قرأها) أي أو ثبت أنها غير خطه والحال أنه قرأها على غيره. قوله: (أو لم يقل أنفذوها) أي أو قرأها ولم يقل الخ أو كانت خطه ولم يقل الخ
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست