حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٦
الثاني فإن الحكم فيه ما ذكره المصنف من التخيير وإن حمل الثلث الموصى به كما نبه عليه ح وغيره انظر بن وأما إن حمل الثلث قيمته في الأول والثالث تعين تسليم الموصى به. قوله: (أي قيمة المعين الموصي بمنفعته) لعل وجهه مع أن القياس النظر للمنفعة الموصى بها أن لانتفاع مظنة تلف العين. قوله: (بل المراد بها) أي بقيمة منفعة المعين المتبادرة من لفظه. قوله: (أنه لو أوصى بشراء معين) أي كاشتروا له فلانا عبد فلان وأعطوه له. قوله: (فهو ما قدمه) أي فهذا لا تخيير فيه وهو ما قدمه بقوله الخ والحاصل أن قول المصنف هنا أو بما ليس فيها يعني مما ليس معينا وأما لو أوصى بشراء ما ليس في التركة من المعينات فهذا لا خيار فيه بل تطلب الورثة شراءه من غير تخيير كما تقدم فإن لم يقيد كلام المصنف هنا بما ليس معينا تناقض مع ما تقدم. قوله: (أو يخلع الخ) أي أو يدفع للموصى له ثلث جميع التركة من المال الحاضر والغائب عينا كان أو عرضا أو غير ذلك كالحيوان والطعام. قوله: (عرضا أو عينا) أي سواء كان كل من الحاضر والغائب عرضا أو عينا ناضا أو دينا. قوله: (الأوليين) أي وهما النوعان الأولان من أنواع مسألة خلع الثلث. قوله: (فإطلاق خلع الثلث عليها) أي على المسألة الثالثة أي مع أنه ليس فيها خلع ثلث وإنما فيها العتق من العبد بقدر الثلث. قوله: (مثل ما تقدم) أي من تخيير الوارث بين الإجازة أو تسليم ثلث من كل شئ من التركة. قوله: (من ذلك المعين) أي أنه لا يدفع له ثلث جميع التركة من جميع التركة كما هو القول الأول بل يدفع له ثلث جميع التركة من ذلك المعين فقط فلو كان ثلث التركة يحمل ثلاثة أرباع العبد المعين أو الدار المعينة فإنه يدفع للموصى له ثلاثة أرباعه. قوله: (وبنصيب ابنه أو مثله الخ) اعلم أنه إذا جمع بين مثل ونصيب فظاهر أن له الجميع كما قاله المصنف وأما إن حذف مثل واقتصر على نصيب فقال ابن مرزوق لم أر ما للمصنف فيها إلا عند ابن الحاجب وابن شاس تبعا لو جيز الغزالي والذي صرح به اللخمي فيه أنه يجعل الموصي له زائدا وتكون التركة بينه وبين الابن نصفين اتفاقا وقد نقل ابن عرفة كلام اللخمي اه‍ بن. قوله: (فالجميع) أي بشرط أن يكون الابن موجودا وأن يكون معينا أي كونه ذكر كما هو لفظه أو أنثى كما لو نطق بها وعدم قيام مانع به فخرج بالموجود وصيته بنصيب أو بمثل نصيب ابنه ولا ابن له فتبطل إلا أن يقول لو كان موجودا أو يحدث له بعد الوصية وقبل الموت، وخرج بالمعين ما لو قال أوصيت له بنصيب أو بمثل نصيب أحد ورثتي ولم يعينه وكان له ورثة يختلف إرثهم فسيذكره بقوله وبنصيب أحد ورثته الخ وخرج بالقيد الثالث من قام به مانع فتبطل الوصية إلا أن يقول أوصيت له بنصيب ابني لو كان يرث فيعطي نصيبه حينئذ. قوله: (إن انفرد الابن) أي عن ابن آخر لم يكن هناك صاحب فرض وقوله أو الباقي بعد ذوي الفروض أي إن انفرد الابن وأجاز الوصية وكان معه صاحب فرض. قوله: (أو نصف المال) أي إن لم يكن هناك صاحب فرض وقوله أو نصف الباقي أي إن كان هناك صاحب فرض. قوله: (لكان كرابع مع الذكور) أي إذا كانت الوصية لذكر. قوله: (أي على مماثله) أي فإن كان الموصى له ذكرا قدر ذكرا زائدا
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست