مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٦٨
في باب الردة من النوادر ونقلت كلامه في باب الردة فانظره. ص: (وفي كإحرام زيد تردد) ش: يعني أن من نوى الاحرام بما أحرم به زيد وهو لا يعلم ما أحرم به فقد تردد المتأخرون في صحة إحرامه، وأشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل عن المذهب فإن الذي نقله سند وصاحب الذخيرة وغيرهما عن المذهب الصحة، والذي نقله القرطبي في المفهم عن مالك المنع، والظاهر الأول. وعليه فلو بان أن زيدا لم يحرم قال سند: فإحرامه يقع مطلقا ويعينه بما شاء ويجري على ما تقدم انتهى. فلو مات زيدا ووجده محرما بالاطلاق لم أر فيه نصا في المذهب، والظاهر أنه يقع إحرامه أيضا مطلقا ويخير في تعيينه والنص فيه للمخالف مثل ما ذكرت. وإذا قلنا يتبع زيدا في إحرامه فالظاهر أنه إنما يتبعه في أوجه الاحرام خاصة، وأما كل شخص فهو على ما نواه من فرض ونفل وهو ظاهر والله أعلم. ص: (وندب إفراد) ش: يعني أن الاحرام بالحج مفردا أفضل من الاحرام بالقران أو التمتع، وظاهر كلامه وإن كان لم يأت بعد الحج بعمرة وهو ظاهر كلامه في التوضيح والمناسك. وقال في مناسكه في فصل أوجه الاحرام: والافراد أفضلها وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم إذا فرغ يسن له أن يحرم بعمرة، فلم يجعل العمرة داخلة في حقيقة الافراد المحكوم له بالأفضلية بل جعلها سنة مستقلة فإذا أحرم بالافراد وترك العمرة ترك السنة وهو نحو قوله في التوضيح: والافراد وإن لم يكن مستلزما للعمرة لكنه إذا أتى بالعمرة بعد الحج فقد أتى بهما وإن كان حجه إفرادا وهو ظاهر كلام غيره من أهل المذهب. قال ابن عرفة: الافراد الاحرام بنية حج فقط. وقال المقري في قواعده قال مالك ومحمد: الافراد أفضل إذا كان بعده عمرة، وأما إذا لم يعتمر بعده فالقران أفضل انتهى.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست