مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٦٣
. ص: (مع قول أو فعل تعلقا به) ش: هذا متعلق بمحذوف لأنه في موضع الحال من النية ينعقد الاحرام بالنية حال كونها مع قول أو فعل يتعلقان بالاحرام، والقول المتعلق به كالتلبية والتسبيح والتهليل والتكبير قال في منسك التادلي: وفي كتاب ابن محرز قال أشهب: ولو كبر أو هلل أو سبح يريد بذلك الاحرام كان محرما والفعل المتعلق به كالتوجه على الطريق والتقليد والاشعار. قاله المصنف في مناسكه. وهذا هو المشهور في المذهب. قال في التوضيح:
وقال صاحب التلقين وصاحب المعلم وصاحب القبس وسند: النية وحدها كافية.
تنبيه: قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب وينعقد الاحرام بالنية مقرونا بقول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه لا بنحو التقليد والاشعار: قوله لا بنحو التقليد والاشعار يريد إذا تجرد عن النية وليس المراد ما فهمه ابن عبد السلام أن الاحرام لا ينعقد بالنية معهما، واستشكله بأن قال: وفي عدم انعقاد النسك بمجموع النية وتقليد الهدي وإشعاره نظر. وكيف يقال هذا وقد نقل ابن يونس عن القاضي إسماعيل أنه قال: لا خلاف أنه إذا قلد وأشعر يريد بذلك الاحرام أنه محرم؟ انتهى. وقوله وكيف يقال هذا وقد نقل ابن يونس إلى آخر كلامه ليس هو من كلام ابن عبد السلام وإنما هو من كلام المصنف. وانظر ما أنكره المصنف وابن عبد السلام مع ما نقله الإمام الحافظ ابن عرفة ونصه: وفيه - أي في الانعقاد بالتقليد والاشعار - معها - أي مع النية - قولا إسماعيل عن المذهب والأكثر عنه انتهى. فظاهره أن الأكثر نقلوا عن المذهب عدم الانعقاد فهو موافق لظاهر كلام ابن الحاجب فتأمله والله أعلم. ص: (بين أو أبهم) ش: يريد أن الاحرام ينعقد سواء بين النسك الذي يحرم به من حج أو عمرة أو قران أو أبهمه بأن نوى الاحرام فقط ولم يعين نسكا معينا، وهذا بالنسبة إلى الانعقاد، وأما بالنسبة إلى الفضيلة فقال سند: والأفضل في الاحرام أن يعين نسكه من حج أو عمرة انتهى. ص: ( وصرفه للحج والقياس القران) ش: يعني أنه إذا أحرم وأبهم ولم يعين النسك الذي يحرم به فإن الاحرام ينعقد مطلقا ويخير في صرفه إلى أحد الأوجه الثلاثة، والأولى أن يصرفه للحج،
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست