مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٦٣
جئت أطلب الفداء. ص: (وإن مات عندنا فماله فئ إن لم يكن معه وارث أو لم يدخل على التجهيز) ش: قوله: معه يعني في بلدنا وإن لم يكن معه في بلدنا فلا شئ له إلا أن يدخل مورثه على التجهيز. قال في المدونة: وإن مات عندنا حربي مستأمن أو ترك مالا أو قتل فماله وديته تدفع إلى من يرثه ببلده. ابن يونس: وإنما يرد ماله لورثته إذا مات عندنا إذا استؤمن على الرجوع أو كان شأنهم الرجوع، وأما لو استؤمن على المقام أو كان ذلك شأنهم فإن ما ترك يكون للمسلمين. وكذلك إذا استؤمن على الرجوع وطالت إقامته عندنا يكون ماله للمسلمين، فإذا لم يعرف حالهم ولا ذكروا رجوعا فميراثه للمسلمين. انتهى من أبي الحسن الصغير ص: (ولقاتله إن أسر ثم قتل) ش: يعني أن القولين إنما هو إذا قتل في المعركة قبل أن يؤسر، وأما إن أسر ثم قتل فإن وديعته لمن قتله. انظر التوضيح.
فرع: قال في المدونة: ويعتق قاتله رقبة. قال أبو الحسن: إن كان قتله عمدا كان عتق الرقبة مستحبا، وإن كان خطأ كان واجبا انتهى. قال ابن عرفة عبد الحق عن محمد: ودية المستأمن خمسمائة دينار. قال: إنما ذكرته لأن لإسماعيل في ديته غير ذلك والصواب الأول انتهى. ص: (وإلا أرسل مع ديته لوارثه) ش: فإن لم يكن له ورثة فظاهر نصوصهم بل صريحها أنه لا حق للمسلمين في ماله. قال ابن ناجي على المدونة في شرح المسألة المتقدمة:
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست