مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٦٠
المصنف يعني ابن الحاجب أن قوله كذلك يقتضي جواز ذلك ابتداء إذ لا خلاف في جوازه للامام ابتداء. وظاهر المدونة ككلام المصنف ففيها: ويجوز إما المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان، ويحتمل يجوز إن وقع، ولذلك اختلف في كلام ابن حبيب هل هو موافق للمدونة أو مخالف انتهى. وبهذا فسر الشارح في الصغير التأويلين، وفسرهما في الكبير والوسط بما ذكره المصنف أيضا في التوضيح ونصه: وقوله يعني ابن الحاجب كذلك أي يجوز تأمينه وليس للامام رده وهو قول مالك وابن القاسم. وقال ابن الماجشون: الامام مخير بين أن يمضيه أو يرده. وإلى حمل قول ابن الماجشون على الخلاف ذهب عبد الوهاب والباجي وغيرهما والمصنف. وقال ابن يونس: أصحابنا يحملون قوله على أنه ليس بخلاف. ص: (وسقط القتل ولو بعد الفتح) ش: يعني أنه إذا حصل الأمان بعد الفتح فإنه يسقط القتل. وظاهر كلامه أن في سقوط القتل خلافا حتى ممن أعطى الأمان وليس كذلك. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: وفي أمنهم بعد الفتح قولان، ولان ظاهر كلام المصنف أن الخلاف عام في حق من أمنه وفي حق غيره وأنه عام في القتل والاسترقاق وليس كذلك، بل لا يجوز لمن أمنه قتله اتفاقا. والخلاف إنما هو في القتل لا في الاسترقاق لأنه صار مملوكا. والقول بسقوط القتل لابن القاسم وابن المواز لقوله عليه الصلاة والسلام: يسعى بذمتهم أدناهم. وقال سحنون: لا يجوز لمن أمنه قتله، وأما الامام فإن شاء قتله فعل، وإن شاء أمضى أمانه وكان قنا. وقوله: وفي أمنهم
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست