مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٥٩
والمهادنة والصلح والاستئمان والمعاهدة والعهد منها متباين ومترادف. فالأمان رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الاسلام مدة ما، فيدخل الأمان بأحد الثلاثة لأنه رفع استباحتها لا المهادنة وما بعدها، وهو من حيث استلزامه مصلحة معينة أو راجحة أو مفسدة أو احتمالها مرجوحا واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه وتبعد إباحته لأنها لا تكون إلا عند تحقق عدم استلزامه أحدهما وتساويهما وهو عسر. اللخمي: هو لأمير الجيش باجتهاده بعد مشورة ذوي الرأي منهم انتهى. ثم قال:
والمهادنة وهي الصلح عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الاسلام، فيخرج الأمان والاستئمان. ثم قال: والاستئمان وهو المعاهدة تأمين حربي ينزل بنا لأمر ينصرف بانقضائه انتهى.
فرع: قال في فتح الباري في باب إذا وادع الامام ملك القرية، هل يكون ذلك لبقيتهم قال ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الامام، إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم، واختلفوا في عكس ذلك وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة، هل يدخل هو فيهم؟
فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعينه لفظا. وقال أصبغ وسحنون: لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفي بالقرينة لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه والله أعلم انتهى. ص:
(وإلا فهل يجوز عليه الأكثر أو يمضي إلى قوله تأويلان) ش: يشير إلى ما قاله في التوضيح ونصه:
تنبيه: نص ابن حبيب على أنه لا ينبغي التأمين لغير الامام ابتداء وهو خلاف ظاهر كلام
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»
الفهرست