مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٥٨
ص: (وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الامام) ش: قال ابن عرفة: سحنون: صح النهي عن إنزال العدو على حكم الله عز وجل، فإن جهل الامام فأنزلهم عليه ردوا لمأمنهم إلا أن يسلموا فلا يعرض لهم في مال ولا غيره. محمد:
يعرض عليهم قبل ردهم الاسلام فإن أبوا فالجزية ولينزلهم الامام على حكمه لا على حكم غيره ولو طلبوه.
فإن قلت: الأظهر إن كان غيره أهلا لذلك فله إنزالهم على حكمه لصحة تحكيمه (ص) سعد بن معاذ في بني قريظة. قلت: إنما كان ذلك تطييبا منه (ص) لنفوس الأوس لما طلبوا منه (ص) تخليتهم لهم لأنهم مواليهم، وما كان إنزالهم إلا على حكم رسول الله (ص). سحنون:
فإن أنزلهم على حكم غيره فإن كان مسلما عدلا نفذ حكمه مطلقا ولم يردهم لمأمنهم ولو لم يقبل ذلك ردوا لمأمنهم. فإن قيل بعد رده سبيهم لم ينفذ وردوا لمأمنهم. فإن كان فاسقا تعقب الامام حكمه إن رآه حسنا أمضاه وإلا حكم بما يراه نظر، أو لا يردهم لمأمنهم. ولو حكموا عبدا أو ذميا أو امرأة أو صبيا عاقلين عالمين بهم لم يجز وحكم الامام ولو نزلوا على حكم الله وحكم فلان فحكم بالقتل والسبي لم ينفذ وهو كنز ولهم على حكم الله فقط، فلو نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما وحكم الآخر بالقتل والسبي لم ينفذ وردوا لمأمنهم، ولو اختلفا في الحكم ردوا لمأمنهم انتهى. وقال القرطبي في شرح مسلم: قال عياض: والنزول على حكم الامام أو غيره جائز ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم، فإذا حكم لم يكن لهم الرجوع ولهم أن ينتقلوا من حكم رجل إلى غيره. وهذا كله إذا كان المحكم ممن يجوز تحكيمه من أهل العلم والفقه والديانة، فإذا حكم لم يكن للمسلمين ولا الامام المجيز لتحكيمهم نقض حكمه إذا حكم بما هو نظر للمسلمين من قتل أو سبي أو إقرار على الجزية أو إجلاء، فإن حكم بغير هذا من الوجوه التي لا يبيحها الشرع لم ينفذ حكمه لا على المسلمين ولا على غيرهم انتهى.
ص: (كتأمين غيره إقليما) ش: قال ابن عرفة في الروايات: وأقوال الرواة والأشياخ لفظ الأمان
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»
الفهرست