مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٦١
يحتمل أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل أي وفي أمن المسلمين، أو من إضافة المصدر إلى المفعول أي وفي أمن الكفار والمعنى سواء. والظاهر أن تقديره وفي إمضاء أمنهم لأن ابن القاسم وغيره إنما تكلموا على ذلك بعد الوقوع، وكذلك نقل ابن بشير ولفظه: وأما إذا وقع الفتح فإن أمنه الأمير صح، وإن أمنه غيره فهل يصح تأمينه فيكون مانعا من القتل؟ قولان انتهى. وفهم من قول المصنف: وسقط القتل أن الاسترقاق لا يسقط وهو كذلك لا كما تقدم. ص: (إن لم يضر) ش: يصح أن يعود إلى قوله وإلا فهل يجوز وعليه الأكثر، أو يمضي كما قاله في التوضيح فتأمله. ص: (أو جهل إسلامه) ش: هذا مفرع على القول الذي مشى عليه أولا وهو أن أمان الذمي غير ملزوم وهو المشهور، يعني أنا إذا قلنا: أمانه غير معتبر فقال الحربيون: ظننا أن هذا الذي أعطانا الأمان مسلم، فإن الامام مخير إما أمضاه أو ردهم لمأمنهم. وهذا أحد قولي ابن القاسم. وقال مرة: لا يعذرون وهم فئ. قال في النوادر: إن أمنهم الذمي فلا أمان لهم وهم فئ. قال محمد: فإن قالوا: ظنناه مسلما فأحب إلي أن يردوا إلى مأمنهم إن أبى الامام أن يؤمنهم. واختلف فيه قول ابن القاسم فقال: هم فئ. وقال: ويردون لمأمنهم. ثم قال ابن المواز: وإن قالوا: علمنا أنه ذمي وظننا أن أمانه يجوز لذمته منكم كما يجوز أمان عبدكم وصغيركم قال: لا أمان لهم وهم فئ انتهى. فما ذكره المصنف من التفصيل هو الذي اختاره
(٥٦١)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الجهل (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست