مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٠٧
تنبيهات: الأول: قال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير في الباب الثالث: اتفق الأربعة على أن المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج عليه لأنه لا يدفع إليه المال بل يصحبه الولي لينفق عليه بالمعروف أو ينفق فيما ينفق عليه من مال السفيه انتهى كلامه.
الثاني: إنما قال المصنف في تطوع ولم يقل في حج تطوع ليشمل الاحرام بحج التطوع والعمرة والله أعلم.
الثالث: قال في البيان في ثالث مسألة من العتبية من سماع عيسى من كتاب الحج: إنه ليس للزوج منعها من حج الفريضة وأنه إذا أعطته مهرها على أن يأذن لها ولم تعلم أنه يلزمه أن يأذن لها فالمهر لازم له. وفي سماع أصبغ من كتاب السلم أنه إذا أعطته مهرها على أن يحجها أنه لا يجوز له فسخ دين في دين. وفي سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات في رسم إن خرجت ما يعارضه: وجمع بينهما ابن رشد بأن معنى ما في الصدقات والهبات إذا أعطته مهرها على أن يخرج معها فكان ما بذلت له على دفع الخرج لخروجه معها لئلا تمضي مفردة دونه لا على أن يحملها من ماله وينفق عليها من ماله سوى النفقة الواجبة عليه، فراجع ذلك إن أردته وانظر التوضيح والله أعلم ص: (كالعبد) ش: يعني أن العبد إذا لم يأذن له سيده في الاحرام فله أن يحلله ويجب عليه القضاء، يعني إذا عتق أو أذن له السيد على المشهور انتهى. وقال أشهب: لا قضاء عليه وعليه الهدي إذا حج القضاء، فإن قضاها قبل العتق بأن يكون السيد أذن له في ذلك وللسيد منعه عن الهدي ويكون في ذمته إلى أن يعتق، وله أن يمنعه من الصوم أيضا إذا أضر به في خدمته ويبقى ذلك في ذمة العبد. قاله سند. وظاهره مطلقا سواء كان تطوعا أو نذرا معينا أو مضمونا أو نوى بذلك حجة الفرض يظن أنها عليه، وكذلك ظاهر كلامه في المناسك وهو ظاهر كلام ابن الحاجب أيضا، فيكون ما ذكره في التوضيح عن اللخمي من التفصيل بين أيكون أحرم بتطوع أو نذر معين فلا يلزمه قضاء، أو أحرم بنذر مضمون أو بحجة الفر ض فظن أن ذلك عليه فيلزمه القضاء مقابل المشهور وهو ظاهر كلام ابن فرحون في شرحه فإنه بعد أن ذكر القول الأول بلزوم القضاء قال: وقال ابن المواز: لا قضاء عليه. وفي التبصرة وذكر كلام اللخمي المتقدم والله أعلم.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست