مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩
يبين أنه محرم إن علم بإحرامه لجعلهم ذلك عيبا يجب به الرد، ونص عليه أبو محمد في مختصر المدونة فقال: وله بيع عبده وأمته وهما محرمان ويبين ذلك انتهى. فإذا جاز بيعه وبين المشتري أنه محرم أو أثبت أنه علم بذلك فليس له تحليله ولا رده كما يؤخذ من كلام المصنف، ولكن له رده على البائع، فإذا رده على البائع فإن كان باعه عالما بإحرامه فليس له تحليله، وإن باعه ولم يعلم بإحرامه قال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام: إنه ينبغي أن يكون له تحليل كما قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده انتهى. وقد صرح به القاضي سند في هذا الباب والله أعلم.
تنبيه: ما ذكره المصنف من أن للمشتري رده مقيد بما إذا لم يقرب الاحلال. قاله في المدونة ونقله ابن الحاجب والله أعلم. ص: (وإن أذن فأفسد لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح) ش: الأصح قال فيه سند: هو الأظهر، ومثل ذلك إذا أحرم بغير إذنه وأمضاه سيده فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء. قاله سند انتهى.
فرع: قال سند: فلو أذن له ففاته الحج فقال في الموازية: عليه القضاء إذا عتق. وعلى قول أصبغ له أن يقضي قبل العتق كما لو أفسد، والأول أبين انتهى. ونقل كلام الموازية في التوضيح والمناسك واقتصر عليه.
فرع: قال سند إثر مسألة ما إذا أذن له ففات: فإن أراد لما فاته أن يعتمر ليحل وأراد سيده منعه وإحلاله مكانه فقال أشهب في الموازية: إن كان قريبا فلا يمنعه وإن كان بعيدا فله أن يمنعه. فإما أن يبقيه إلى قابل على إحرامه، وإما أن يأذن له في فسخه في عمرة انتهى. ونقله ابن عبد السلام مع الفرع الأول وفرق بينهما في التوضيح فساق هذا الفرع في غير محله فصار مشكلا والله أعلم.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست