مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣١٨
بفتح الحاء أي ما يستحله. ص: (وإن أكل ميتة) ش: قال ابن ناجي في شرح الرسالة:
واختلف المذهب إذا كان يسل عنق الدجاجة، فالمشهور لا تؤكل. وأجاز ابن العربي أكلها ولو رأيناه يسل عنقها لأنه من طعامهم. قال ابن عبد السلام: وهو بعيد، وبحث ابن عرفة مع ابن عبد السلام في ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم. ص: (إن ثبت بشرعنا) ش: كذي ظفر.
قال ابن عرفة عن الباجي: هي الإبل وحمر الوحش والنعام والإوز وما ليس بمشقوق الخف ولا منفرج القائمة انتهى. وفي تفسير سيدي عبد الرحمن الثعالبي في تفسير قوله تعالى * (كل ذي ظفر) * يريد به الإبل والنعام والإوز ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفر. وقال في الشحوم: وهي الثروب وشحم الكلى وما كان شحمها خالصا خارجا عن الاستثناء الذي في الآية في قوله * (إلا ما حملت ظهورهما) * قال: يريد ما اختلط باللحم في الظهر والأجناب ونحوه. قال السدي: الأليات مما حملت ظهورهما، والحوايا ما تحوي في البطن واستدار وهي المصارين والحشوة ونحوها، وقال ابن عبدوس وغيره: هي المباعر أو ما اختلط بعظم يريد في سائر الشخص. انتهى ونحوه في ابن عرفة عن ابن حبيب. ص: (وإلا كره) ش: كالطريفة. قال ابن عرفة: هي فاسد ذبيحة اليهود لأجل الرئة انتهى. ص: (كجزارته) ش: به الجيم كذا ضبطه ابن حجر في مقدمة فتح
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست