مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣١٦
انتهى. ص: (وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين) ش: حمل الشارحان كلامه على مسألتين: الأولى الاكتفاء بنصف الحلقوم مع تمام الودجين وهذا هو المراد بقوله بنصف الحلقوم وقدرا له الودجين بقرينة أنه لا يمكن أن يترك الودجين ونصف الحلقوم وتؤكل.
والثانية أن يقطع الحلقوم كله ونصف الودجين، وجعلا هذا هو المراد بقوله والودجين، وجعله الشارح في الكبير والوسط محتملا لمعنيين أيضا: أحدهما أن يقطع من كل واحد من الودجين النصف فقط، والثاني أن يقطع واحدا منهما ويترك الآخر. وحكى في الأول قولين: عدم الاجزاء وعزاه لعبد الوهاب، والثاني لتبصرة ابن محرز إن بقي اليسير لم يحرم، وحكى في الثاني روايتين بالاكل وعدمه. قال: ورواية عدم الاكل قيل هي الأقرب لعدم إنهار الدم، وما ذكره الشيخ بهرام من احتمال قول المصنف والودجين للمعنيين المذكورين هو ظاهر كلام البساطي أيضا. وقال في آخر كلامه: ومع هذا كله لم نر من شهر هذا. وقول الشيخ بهرام في المعنى الثاني وهو ما إذا قطع واحدا منهما وترك الآخر أن الأقرب من الروايتين عدم الاكل، كذا هو في التوضيح إلا أنه قال أيضا في مسألة ما إذا قطع من كل واحد من الودجين النصف أن الأقرب الاكل ولم يذكره الشيخ بهرام. ونص كلام التوضيح عند قول ابن الحاجب وإن ترك الأقل فقولان، يحتمل أن يريد بالأقل أحد الودجين أي اختلف إذا قطع الحلقوم وودجا وترك ودجا والقولان روايتان، ويحتمل أن يريد به إذا حصل القطع في كل ودج وبقي منهما أو من أحدهما يسير، وفي ذلك قولان للمتأخرين: المنع لعبد الوهاب والإباحة نقلها بعضهم عن ابن محرز. والذي في تبصرته إن بقي اليسير من الحلقوم أو من الأوداج لم يحرم، والأقرب في الوجه الأول عدم الاكل لعدم إنهار الدم والاكل في الثاني. وأصل هذا الكلام لابن عبد السلام ونص كلامه أثر قول ابن الحاجب أيضا: وإن ترك الأقل فقولان يحتمل أن يريد بالأقل
(٣١٦)
مفاتيح البحث: الأكل (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست