مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٢٩
ذكر حتى لو قال الله أجزأه. أما ذكر الرحمن فلا يليق بحال القتل والإماتة فلذلك لم ينقل ولم يفعل ولو فعل أجزأه، فإن ذبح الهدي فذكر الله وكبر ودعا بأن يتقبل الله منه فحسن، وإن اقتصر على التسمية حصلت الذكاة انتهى. وقال في العارضة: التكبير مخصوص بالهدايا لقوله تعالى: * (لتكبروا الله على ما هداكم) * قال: صفة التسمية أن تقول بسم الله أو باسمك اللهم والأول أفضل انتهى.
فائدة: قال بعض المحققين: الجار والمجرور في قول الذابح بسم الله يتعلق بأذبح ليفيد تلبس الفعل جميعه بالتسمية. وقال بعضهم: يتعلق بابتدئ والصواب الأول والله أعلم.
فروع: الأول: التكبير الذي مع التسمية قال الشيخ أحمد زروق: وهو سنة تسمية الذبيحة انتهى. قال الشيخ أبو الحسن الصغير وابن ناجي والشيخ زروق وغيرهم: ولا تقل بسم الله الرحمن الرحيم لأن الذبح تعذيب وذلك ينافي الرحمة.
الثاني: قال في المدونة: ومن أمر عبده بالذبح وأمره بالتسمية مرتين أو ثلاثا فقال العبد قد سميت ولم يسمعه السيد جاز أن يصدقه ويأكل ما ذبح إلا أن يتركه تنزها انتهى.
الثالث: لو استأجر رجلا يذبح له ويسمعه التسمية فذبح ولم يسمعه التسمية وقال لقد سميت، فحكى ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال: الأول: لبعض شيوخ عبد الحق لا شئ عليه من الأجرة لفوات الشرط ولا يغرم الذبيحة. الثاني: لبعض شيوخه أيضا له أن يغرمه الذبيحة. الثالث: لأبي عمر أن له الأجرة ولا ضمان عليه لأنه لا يضمن مسلم تركها عمدا فهو صادق أو ناس انتهى.
قال القرافي بعد أن ذكر ما تقدم متمما كلام عبد الحق إلا أن تكون الشاة للبيع فينقصها ذلك من جهة توزع الناس قلة ما نقص. وقال ابن عبد السلام بعد حكايته الأقوال: والأقرب عندي أنه لا يستحق الأجرة كاملة انتهى. وفهم من قول المصنف إن ذكر أنه لو كان غير ذاكر أنها لا تجب عليه ويعني به الناسي، وإذا لم تجب عليه وتركها صحت. وظاهره أن غير الناسي لا يعفى عنه، سواء كان متعمدا أو متهاونا أو جاهلا، فالمتهاون لا تؤكل ذبيحته باتفاق كما قاله ابن رشد، والمتعمد على المشهور، وأما الجاهل فظاهر كلام الشيخ هنا وفي التوضيح أنه كالعامد لأنه جعل قول أشهب الذي يفرق بين الجاهل والعامد غير المشهور بل جعله ثالثا فتأمله والله أعلم.
تنبيه: ذكر الزواوي في مسألة رده على الطرطوشي في الجبن الرومي أن ذكاة الكتابي لا يشترط فيها التسمية بإجماع، وذكر القرطبي في تفسيره خلافا ونسب الكراهة لمالك فانظره في سورة المائدة والله أعلم. ص: (ونحر إبل) ش: قال ابن ناجي في شرح الرسالة: لا خلاف أن
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست