مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
منها في باب اللقطة والله أعلم. فصل في كراهة في الذكاة ص: (وسلخ أو قطع قبل الموت) ش: يعني أنه يكره له ذلك إ أنه خفف للمنهوش أن يشق جوف الشاة بعد ذبحها قبل أن تزهق نفسها لضرورة التداوي ولم يجز ذلك قبل الذبح. قاله في سماع أشهب في الضحايا، وتقدم ذلك في كلام ابن عرفة عند قول مالك: وضجع ذبح على أيسر. ص: (وملك الصيد المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم) ش:
قال ابن عبد السلام: ولو رأى واحد من جماعة صيدا واختص برؤيته من بينهم ثم أخبرهم فبادر
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست