مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٢٥
لبسته وفوقه قميص سائل وليس بأن تلبسه من دون قميص ثم تستر عالي جسدها وهو مكشوف أشد فتنة من القباء في حقهن ص: (وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ) ش: هذا معطوف علي قوله أول الفصل: لبس قفاز أو على ما يليه من المحرمات أعني قوله: وعليهما دهن اللحية والرأس فإن أبان شيئا من ذلك وجبت عليه الفدية. قال ابن فرحون: والإبانة بحلق أو نورة أو نتف أو قص سواء انتهى. ص: (إلا غسل يديه بمزيله) ش: قال في الطراز في باب شم الطيب: فيغسل يديه بالماء الحار وغيره وبالحرض وهو الغاسول والأشنان والصابون وكل ما ينقي الزفر ويقطع ريحه، ويتجنب ما كان من قبيل الرياحين والفواكه المطيبة التي تبقى في اليد رائحتها لما في ذلك من التشبه بالتطيب، فإن خلط مع الأشنان وشبهه شيئا مما له ريح، فإن كان مما لو استعمل مفردا لم يفتد منه فكذلك إذا خلطه إلا على رأي من رأى أن الطيب إذا خلط بطعام أو شراب وذهبت عينه وبقيت رائحته لم يكن فيه فدية انتهى والله أعلم.
فرع: قال في مناسك ابن الحاج: ولا بأس للمحرم أن ينقي ما تحت أظفاره من الوسخ ولا فدية عليه ورواه ابن نافع عن مالك انتهى. ص: (وتساقط شعر لوضوء أو ركوب) ش:
قال سند عن الموازية: وسألت مالكا عن المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجهه أو يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعه منه أو يمسح رأسه أو يركب دابته فيحلق ساقه الأكاف أو السرج. قال مالك: ليس عليه في ذلك كشئ وهذا خفيف ولا بد للناس منه انتهى. قال في النوادر من كتاب ابن المواز: ولو سقط من شعر رأسه شئ لحمل متاعه فلا شئ عليه، وكذلك إن مر بيديه على لحيته فتسقط منها الشعرة والشعرتان انتهى. ص: ( ككف ورجل بمطيب) ش: يريد سواء فعله لعلة أو لغير علة، أما إذا كان لغير علة فلا إشكال
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: اللبس (1)، الغسل (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست