مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٢٧
أبي زيد وصاحب الطراز إلا أنهما لم يقولا بعد قوله ليحسنهما أو من علة كما قال البراذعي وابن يونس. ولفظ ابن أبي زيد في اختصاره: وإن دهن كفيه أو قدميه بزيت أو شحم أو ودك لشقوق فلا شئ عليه، وإن كان لغير علة أو دهن يديه أو رجليه بذلك لزينة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما افتدى، ولو دهن شقوقا بقدميه أو بعقبيه بما فيه طيب افتدى، وأما بزيت أو شحم خالص فلا شئ عليه، محمد: قال ابن القاسم: ومن دهن شقاقا بقدميه أو بعقبيه بزيت أو شحم فلا شئ عليه، وإن كان ذلك لغير علة افتدى انتهى.
ولفظ اختصار صاحب الطراز قال مالك: ومن دهن كفيه وقدميه من شقوق وهو محرم فلا شئ عليه، وإن دهنهما لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما فعليه الفدية. قال:
وقال مالك: من دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شئ عليه، وإن دهن ذلك بطيب افتدى، ونص ما في مختصر ابن أبي زمنين: ومن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شئ عليه، وإن دهن ذلك بطيب افتدى، ومن دهن يديه أو رجليه بالزيت لزينة افتدى. انتهى من ترجمة المحرم يشم الطيب أو يتدهن من كتاب الحج الثاني. وقال قبله في كتاب الحج الأول: قال مالك: مدهن عقبيه وقدميه من شقوق وهو محرم فلا شئ عليه وإن دهنهما من غير علة افتدى انتهى. فقد صرح ابن أبي زمنين بأنه لا شئ عليه في دهن الكفين والرجلين للشقوق. فهؤلاء كلهم اختصروا المدونة على عدم وجوب الفدية، بل قال سند في شرحه: إذا دهن شقوقا في يديه أو رجليه لا فدية عليه عند الجميع انتهى. وإنما اختلف المختصرون في مسألة دهن الساقين والذراعين لأنه قال في الام: أو دهن ذراعيه أو ساقيه لحسنهما فعليه الفدية. فمفهوم قوله: ليحسنهما أنه لو دهنهما لا ليحسنهما لم تكن عليه فدية. وعلى هذا فهمها البراذعي وابن يونس فقالا ليحسنهما لا لعلة. قال التادلي: وفي الكتاب: إن دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما لا من علة افتدى.
قال أبو إبراهيم في طرره: ظاهره أنه إن كان لعلة لا فدية عليه وفي بعض الروايا ت أو لعله. وعليه اختصرها ابن أبي زمنين، وفي غير المدونة ما يدل على القولين هلا شئ عليه كالقدمين، أو عليه لأن ذلك فيهما نادر بخلاف القدمين. وهذا ينبني على النادر، هل يراعى أولا قال أبو عمر: إن رأيت في المختلطة أو لعلة فعليه الفدية وهو الصحيح لأن الساقين والذراعين ليس من شأنهما أن ينكشفا فأشبه من دهن سائر جسده انتهى. ونقل أبو الحسن الصغير كلام أبي إبراهيم إلا أن كلامه قد يوهم أن الخلاف في مسألة القدمين لأنه قال: قوله: وإن دهن قدميه أو عقبيه من شقوق فلا شئ عليه المسألة ظاهرة لو كان لعلة لا فدية عليه. وفي بعض الروايات: أو من علة وعليها اختصرها ابن أبي زمنين إلى آخر ما تقدم عن التادلي، فقد يتوهم في قوله ظاهره أنه راجع لمسألة القدمين واليدين وليس كذلك وإنما هو راجع لآخر المسألة، لأن عادته كذلك يذكر أولا كلام المدونة ثم يقول المسألة أو
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: أبو إبراهيم (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست