مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٢٤
على رأسه فجائز، نقله ابن يونس وصاحب الطراز وذكر ابن فرحون أنه يكره صب الماء على رأسه ولو ليجده. وقال في التوضيح: قال ابن الجلاب: يجوز له أن يغسل رأسه تبردا، وحكى عن مالك كراهة الغسل إلا من ضرورة اه‍. والأول أظهر والله أعلم. ص: (وتجفيفها بشدة) ش: الضمير المؤنث راجع للرأس وهو مهموز وقد تبدل همزته ألفا. وقد جرى المصنف رحمه الله في هذا المختصر على تأنيث الرأس هنا وفي قوله بعده: وإن حلقا وفي قوله في البيوع: في دفع رأس أو قيمتها. والذي ذكره الرجراجي في جمله وغيره أن الرأس من الأعضاء التي تذكر ولا يجوز تأنيثها. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الغسل: والرأس مذكر ليس إلا وإنما ذكرت هذا وإن كان معلوما لأني رأيت كثيرا من الفقهاء فضلا عن غيرهم يؤنثون ولا يعرفون فيه غير التأنيث وهو من الخطأ القبيح انتهى. وقال في شرح العمدة في باب الاعتكاف: والرأس مذكر بلا خلاف أعلمه، وأما أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم انتهى. ونقله القسطلاني في آخر كتاب الاعتكاف وقال ووهم من أنثه وهو مهموز وقد يخفف بتركه انتهى. ولعل المصنف أنثها باعتبار الجمجمة والله أعلم. ص: (ولبس امرأة قباء مطلقا) ش: أي في الاحرام وغيره حرة كانت أو أمة. قال في المدونة: ويكره لهن لبس القباء في الاحرام وغيره لحرة أو أمة لأنه يصفها. انتهى ونقله في التوضيح. وقال التادلي: قال الشهيد بن الحاج: وكراهية لبسه للحرائر أشد انتهى. قال سند: هذا إذا لم يكن له شئ فإن كان فوقه قميص أو إزار فلا كراهة فيه كالسراويل، ويجوز للمرأة لبسه في بيتها وبين يدي زوجها، وبين من يجوز لها أن تكشف بدنها عليه إن كانت في أرض ذلك زي نسائها وإلا فيكره للمرأة أن تتشبه بالرجال في زيهم ولا يعرف ذلك من زي النساء أصلا، وإنما هو من زي الرجال.
ويكره في حق غيرهم لما فيه من هيجان الشهوة وإثارة الفتنة. وفي معناه احتزام المرأة إلا أنه أخف في حق الإماء ومن لا تمد لها العين. والقباء أشهد منه في حق الجميع لما فيه من جمع البدن حتى كأنه من جلدة المرأة حتى يتخيل فيه كأنها عريانة بخلاف احتزامها من فوق ثيابها انتهى.
فرع: ويجوز للمحرمة وغير المحرمة لبس السراويل. قاله في المدونة. قال سند: وذلك إذا
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست