حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
وما قاله حج من الوجوب ظاهر وموافق لقول المصنف ويراعي المسبوق إلخ اه‍ (قوله وأشار الخليفة إلخ) أي بعد تشهده عند قيامه نهاية زاد المغني وله أن يقدم من يسلم بهم كما ذكره الصيمري ثم يقوم اه‍ (قوله سن له) أي للامام (قوله وعليه إلخ) أي على هذا الظاهر والأخصر الأسبك ويوجه قول المتن (ليفارقوه إلخ) أي ليتخير المقتدون بعد إشارته وغاية ما يفعلون بعدها أن يفارقوه بالنية ويسلموا أو ينتظروا سلامه بهم مغني (قوله وتجب) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله بناء على ما مر عن البغوي وقوله يحتمل إلي بيانا للحكم وكذا في المغني إلا قوله وفي الرباعية إلخ (قوله وتجب إلخ) أي فيما إذا كانت جمعة كما هو ظاهر رشيدي (قوله لم تكره) أي المفارقة (قوله وهو إلخ) أي الانتظار (قوله ويحتمل إلخ) اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله بيان للحكم إلخ) عبارة النهاية وقول المصنف ليفارقوه إلخ قال الشارح علة غائبة للإشارة أي لكونها خفية قد تفهم وقد لا وحيث فهمت فغايتها التخيير بينهما والغرض من ذلك دفع ما اعترض به على المصنف من أن التخيير المذكور فيه غير مفهوم من إشارة المصلي خصوصا مع الاستدبار وكثرة الجماعة يمينا وشمالا وخلفا اه‍ (قوله لكن رجح في التحقيق الصحة) وهو المعتمد مغني ونهاية (قوله واعتمده الأسنوي إلخ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله وفي الرباعية إلخ) ومثلها الثلاثية فيما يظهر (قوله ولا ينافي إلخ) عبارة المغني والنهاية قال بعضهم وفي هذا دليل على جواز التقليد في الركعات ويكون محل المنع إذا اعتقد شيئا آخر انتهى، وهذا ممنوع فإن هذا ليس تقليدا في الركعات ا ه‍ أي فلا يقال كيف رجع إلى فعل غيره ع ش (قوله لأن هذا مستثنى إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك لأن الممتنع الرجوع لغيره فيما يتعلق بصلاته لا فيما يتعلق بغيره سم (قوله عليهم) أي المأمومين (قوله قال عنه) أي قال المصنف في المجموع عن البغوي و (قوله كما قالوا خبره إلخ) مقول قال قول المتن (ولا يلزمهم) أي المقتدين (استئناف نية القدوة) ويجوز التجديد أي لنية القدوة وينبغي أن يكون مكروها لأنه اقتداء في أثناء الصلاة سم على المنهج يقول قد يقال بعدم الكراهة لأنهم معذورون بإحرامهم الأول فقط والبطلان لا دخل لهم فيه ومعلوم أن النية بالقلب فلو تلفظوا بها بطلت صلاتهم ع ش وأقول بل الظاهر ما يأتي في الشارح من ندب التجديد (قوله بالمتقدم) إلى قوله ولا فرق في النهاية والمغني (قوله بغيره) أي من الامام أو القوم سم (قوله مطلقا) أي تقدم بنفسه أو بغيره (قوله ولا فرق إلخ) ولو أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة الامام أن يستخلفوا من يتم لهم لم يجز إلا في غير الجمعة إذ لا مانع في غيرها بخلافها لما مر أنه لا ينشأ جمعة بعد أخرى ولو صورة مغني زاد النهاية قال الناشري ومحل ما ذكر في الجمعة إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للامام والامام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذا الريمي لكن تعليلهم السابق يخالفه اه‍ قال ع ش قوله م ر فله أن يتمها جمعة مشى عليه حج وقوله م ر لكن تعليلهم السابق يخالفه أي فلا يجوز في الجمعة مطلقا وهو المعتمد اه‍ ع ش (قوله ولا فرق في غيرها إلخ) أي في عدم لزوم استئناف نية القدوة (قوله به) أي
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 » »»
الفهرست