حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٩
أدرك مع الامام القيام أو الركوع فإن كان في الثانية ففيه ما يأتي عن إفتاء بعضهم بما فيه سم (قوله ولا ينافي هذا) أي الاشتراط المذكور ما قالوه في صلاة الجمعة في الخوف إلخ من أنه لا يضر النقص عن الأربعين في الركعة الثانية و (قوله الجائز في الامن إلخ) صفة لصلاة الجمعة إلخ ويعني بها ما على هيئة ذات الرقاع (قوله فأحدث) أي الامام واستخلفه أي المقتدي في الثانية (قوله دون إدراك الجمعة) أي إدراك الخليفة للجمعة (قوله وأما حسبانه من العدد إلخ) هذا يخالف قوله السابق وأنه حيث إلخ وحاصل ما ارتضاه الشارح كما ترى أنه إذا لم يزد الخليفة على الأربعين ولم تحصل له الجمعة كفى في تمام العدد حتى لا تبطل جمعتهم ولهم الانفراد بالثانية ولكن لا يصح اقتداؤهم به فليتأمل فيه ففيه ما فيه سم أي فمتى لم يزد الخليفة على الأربعين لم تصح جمعتهم أيضا كما مر عن النهاية والمغني (قوله ويراعي وجوبا إلخ) قد يدل هذا على وجوب المراعاة وإن لزم فوات بعض أركان الركعة عليه كما لو ركع الامام بهم ورفع قبل ركوع الخليفة وبطلت صلاته في الاعتدال فاستخلفه قبل ركوعه فليس له الركوع بل يسجد بهم ويحتمل أن له الركوع في هذه الحالة مع انتظارهم له في الاعتدال إلى أن يلحقهم ثم يسجد بهم وعلى هذا فلو استخلف بعد اعتداله من لم يقرأ الفاتحة من الموافقين فله قراءتها ثم الركوع ولحوقهم في اعتدالهم فإن لزم تطويلهم الاعتدال قبل وصوله إليهم ينبغي أن لهم العود إلى الركوع فليتأمل وليراجع سم ويوافق الاحتمال المذكور قول ع ش ما نصه قوله ويراعي المسبوق إلخ قد تشمل هذه العبارة ما لو قرأ الامام الفاتحة واستخلف شخصا لم يقرأها فيجب عليه أن يركع من غير قراءة وليس مرادا بل يجب عليه قراءة الفاتحة لأجل صحة صلاة نفسه وهو مع ذلك موافق لنظم صلاة إمامه لأن المراد بنظمها أن لا يخالفه فيما يؤدي إلى خلل في صلاة القوم وهذا غاية أمره أنه طول القيام الذي خلف الامام فيه ونزل منزلته وهو لا يضر من الامام لو كان باقيا ا ه‍ (قوله وجوبا) إلى قول المتن وأشار في النهاية والمغني إلى قوله وجوبا (قوله وإن لم يستخلف) أي بأن تقدم بنفسه أو استخلفه القوم شرح العباب ا ه‍ سم قول المتن (تشهد إلخ) أي وقنت لهم في تلك الركعة إن كانت ثانية الصبح ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر وإن كان هو يصلي الصبح وسجد بهم لسهو الامام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده نهاية ومغني قال ع ش قوله وقنت لهم إلخ أي فلو ترك القنوت لم يسجد هو أي لعدم حصول خلل في صلاته ولا المأمومون به بتركه أي لأنه محمول على الامام سم على حج اه‍ (قوله وجوبا خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ولا يجب التشهد على الخليفة المسبوق لأنه لا يزيد على بقائه مع إمامه ولا القعود أيضا كما قاله الأسنوي ا ه‍ قال سم وهو متعين ا ه‍ أي ما قاله الأسنوي وقال ع ش
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 » »»
الفهرست