حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
خطبتيه وإما بين الخطبة والصلاة وإما في الصلاة بعد التشهد قال الناشري وهذا يخالف قول البلقيني وهو أظهر نهاية قال ع ش قوله م ر كاف في ذلك ثم هو وإن كان كافيا في الدعاء لا يعد كلاما فلا تبطل الصلاة باستحضار دعاء محرم أو مشتمل على خطاب بل ولا يثاب عليه ثواب الذكر وقوله م ر وهو أظهر أي مما ذكره البلقيني فإنه لا يخلو عن نظر لما في اشتغاله بالدعاء بالقلب من الاعراض عن الخطيب غير أنه إذا بنى على كلام الحليمي جاز أن يكون وقت الإجابة وقت الخطبة أو وقت صلاة الجمعة فلا يصادفه إذا لم يدع فيه ا ه‍ ع ش وفي سم بعد ذكر السؤال والجواب المذكورين عن الايعاب ما نصه وحاصل السؤال أن طلب إكثار الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة مع تفسيرها بما ذكر يتضمن طلب الدعاء حال الخطبة مع أنه ينافي الانصات المأمور به وحاصل الجواب التزام طلب الدعاء حال الخطبة لما ذكر ومنع المنافاة المذكورة وقد يقال ليس المقصود من الانصات إلا ملاحظة معنى الخطبة والاشتغال بالدعاء بالقلب ربما يفوت ذلك ا ه‍ (قوله من حين يجلس الخطيب إلخ) المراد بذلك عدم خروجها عن هذا الوقت لا أنها مستغرقة له لأنها لحظة لطيفة نهاية ومغني (قوله بنظير المختار في ليلة القدر إلخ) قاله في المجموع ولعله عنده من حيث الدليل وإلا فالمعتمد أنها تلزم ليلة بعينها ع ش (قوله أنها تنتقل) قال ابن يونس الطريق في إدراك ساعة الإجابة إذا قلنا أنها تنتقل أن تقوم جماعة يوم الجمعة فيجئ كل واحد منهم ساعة ويدعو بعضهم لبعض مغني (قوله وفي ليلتها) عطف على قوله في يومها (قوله وإنه استحبه فيها) ويسن أن لا يصل صلاة الجمعة بصلاة أخرى ولو سنتها بل يفصل بينهما بنحو تحوله أو كلام لخبر فيه رواه مسلم ويكره تشبيك الأصابع والعبث حال الذهاب لصلاة وإن لم تكن جمعة وانتظارها ومن جلس بطريق أو محل الامام أمر أي ندبا بالقيام وكذا من استقبل وجوه الناس والمكان ضيق بخلاف الواسع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وانتظارها أي حيث جلس ينتظر الصلاة فإذا جلس في المسجد لا للصلاة بل لغيرها كحضور درس أو كتابة فلا يكره ذلك في حقه وأما إذا انتظرهما معا فينبغي الكراهة لأنه يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة ا ه‍ قول المتن (والصلاة على رسول الله (ص)) أي يكثرها قال أبو طالب المكي وأقل ذلك ثلاثمائة مرة وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة قيل يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وتعقد واحدة قال الشيخ أبو عبد الله النعماني أنه حديث حسن. فائدة: قال الأصبهاني رأيت النبي (ص) في المنام فقلت له يا رسول الله محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك هل خصصته بشئ قال نعم سألت ربي عز وجل أن لا يحاسبه قلت بماذا يا رسول الله قال كان يصلي علي صلاة لم يصل علي مثلها قلت وما تلك الصلاة يا رسول الله قال كان يقول اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون انتهى اه‍ مغني عبارة ع ش لم يتعرض أي الرملي كابن حج لصيغة الصلاة على النبي (ص) وينبغي أن تحصل بأي صيغة كانت ومعلوم أن أفضل الصيغ الصيغة الإبراهيمية ثم رأيت في فتاوي ابن حجر الحديثية نقلا عن ابن الهمام ما نصه إن أفضل الصيغ من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم عليه تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة انتهى وأقله ثلاثمائة بالليل ومثله بالنهار ثم رأيت في السخاوي ما نصه
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست