حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
لم يكن كلها فأعلاها ويطلب ذلك حتى في غير يوم الجمعة نعم المعتبر أي كما في سم وع ش في العيد الاغلى في الثمن لأنه يوم زينة حتى لو كان يوم الجمعة يوم عيد راعى يوم العيد في جميع نهاره على المعتمد شيخنا (قوله في كل زمن إلخ) وقيد بعض المتأخرين أفضلية البياض بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر حيث خشي تلوثها نهاية ويوافقه قول الشارح في التحفة حيث لا عذر على الأوجه اه‍ ونظر فيه في الامداد بأنه يمكنه حمله معه إلى المسجد ثم يلبسه فيه اه‍ وقال في الايعاب فإن لم يتيسر له ذلك أي نحو لبس ما يقي ثوبه الأبيض في الطريق ثم نزعه في الجامع لم يبعد أن يكون خوف تدنس ثوبه الأبيض عذرا في عدم لبسه ا ه‍ وبه يجمع بين الخلاف في ذلك كردي علي بأفضل (قوله فإنها من خير ثيابكم إلخ) التبعيض فيه لا ينافي أنها الخير على الاطلاق لجواز تفاوت إفراد الخير سم (قوله وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية والمغني لكن سيأتي فيما يجوز له لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والمعصفر اه‍ أي سواء أصبغ قبل النسج أم بعده قال ع ش قوله م ر أنه لا يكره إلخ معتمد ا ه‍ عبارة سم قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة وهو الموافق لقول الأصحاب في باب اللباس لا يكره من المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر على ما فيه اه‍ وما اعتمده موافق لما اختاره شيخنا الشارح اه‍ وعبارة شيخنا بخلاف ما صبغ بعده فلبسه خلاف الأولى على المعتمد وقيل بكراهته ا ه‍ (قوله على أنه لا فرق) أي في عدم الكراهة وهو المعتمد حلبي (قوله وبان في الحديث إلخ) عطف على قوله فإن إطلاق إلخ فالباء بمعنى اللام ولو حذفه كان أخصر وأولى (قوله على عكنه) أي معاطف بطنه (قوله وهذا إلخ) أي الحديث (قوله فيما ذكرته) أي من عدم الفرق قول المتن (وطيب) وأفضله وهو المسك آكد شرح بأفضل عبارة ابن قاسم الغزي والتطييب بأحسن ما وجد منه ا ه‍ قال شيخنا وأولاه المسك ا ه‍ (قوله لغير صائم) أي ولغير امرأة كما مر ولغير محرم كما يأتي (قوله يكفر ما بين الجمعتين) هذا يقتضي أن تكفير ما ذكر مشروط بما ذكر في الحديث وقضية الحديث السابق في شرح ماشيا خلافه لعل ما هنا بيان للأكمل ع ش (قوله في حسن الهيئة) أي والعمة والارتداء نهاية ومغني (قوله وفي موضع إلخ) عبارة المغني والنهاية وترك لبس السواد للامام أولى من لبسه إلا إن خشي فتنة تترتب على تركه من سلطان أو غيره اه‍ (قوله إدامة لبسه بدعة) أي لكل أحد أي على الرأس وغيره ومحله ما لم يكن فيه غرض كتحمله الوسخ ع ش (قوله في غيره) أي الإدامة (قوله ما يأتي) أي آنفا في السؤال والجواب (قوله وقول الماوردي إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله عن جدهم) أي جد الخلفاء العباسيين و (قوله عبد الله) بدل من جدهم. (قوله أنه) أي الثوب الأسود و (قوله وإن ولده) أي ولد عبد الله بن عباس رضي تعالى عنهما (قوله فإن قلت صح إلخ) أي فمقتضى هذا ندب لبس الأسود (قوله وأنه خطب الناس إلخ) أي يوم دخوله مكة (قوله وفيه) أي في لبسه السواد في يوم الجمعة وقت الفتح قاله الكردي وانظر تقييده اللبس بيوم الجمعة من أين أخذه بل يرده قول الشارح على أنه ليس فيها إلخ (قوله وفي العيد إلخ) عطف على قوله في نحو الحرب إلخ (قوله من يديه) إلى قوله حتى تبدو في النهاية وإلى قوله والذي في مغني الحنابلة في حاشية شيخنا علي الغزي (قوله لا أحدهما) أي لا إزالته من يد واحدة أو رجل واحدة وأما الاقتصار
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست