حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٨٤
على المعتمد في مذهبنا يقينا في القرب وظنا في البعد شيخنا. (قوله أي الكعبة) إلى قوله وفي الخادم في النهاية.
(قوله لأن ثبوتهما منها) أي ثبوت كونهما جزءا من الكعبة. (قوله وفي الخادم الخ) عبارة شيخنا والمراد بعينها جرمها أو هواؤها المحاذي إن لم يكن المصلي فيها وإلا فلا يكفي هواؤها بل لا بد من جرمها حقيقة حتى لو استقبل شاخصا منها ثلثي ذراع فأكثر تقريبا جاز اه‍. (قوله وهوائه) بالجر عطفا على البيت. (قوله السابعة) راجع إلى السماء أيضا شوبري. (قوله والمعتبر مسامتتها عرفا الخ) لا يخفى أن هذا ظاهر فيما قاله إمام الحرمين من أنه لو وقف صف آخر المسجد بحيث يخرج بعضهم لو قربوا عن السمت صحت صلاتهم بخلاف ما لو خرج بعض الصف القريب عن السمت فإنه لا تصح صلاة من خرج عنه مع القطع بأن حقيقة المحاذاة لا تختلف في القرب والبعد فتعين أن المتبع فيه أي في البعد حكم الاطلاق والتسمية لا حقيقة المسامتة فمتى أطلق عليه اسم الاستقبال عند البعد صحت صلاته وإن كان لو قرب خرج عن السمت إذ يعد في العرف محاذيا انتهى وحينئذ فهذا لا يلتئم مع قوله الآتي إن صحة صلاة الصف الطويل محمول على انحراف فيه أو على أن المخطئ غير معين أي إذ الكل مستقبلون عرفا فتأمله وبالجملة فالأوجه ما قاله الإمام فليتدبر سم على حج اه‍ ع ش ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه وقوله فهذا لا يلتئم مع قوله الخ أقول وكذا لا يلتئم مع قوله الآتي لكن يقينا الخ لأن عدم توجه بعض الصف الطويل بلا انحراف فيه إلى عين الكعبة أمر محقق وكذا عدم المسامتة الحقيقية للإمام أو مأمومه فيما يأتي في كلام القيل أمر مقطوع به كما نبه عليه الرشيدي ثم قال فالحاصل أنا متى اعتبرنا المسامتة الحقيقية فإلزام الفارقي وهو صاحب القيل الآتي لا محيد عنه فالمتعين الاكتفاء بالمسامتة العرفية التي قالها إمام الحرمين وسيعول الشارح م ر عليها فيما يأتي في شرح قول المصنف ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها الخ اه‍. (قوله وكونها) أي المسامتة. (قوله وبمعظم البدن في الركوع والسجود) يوهم أنه لو خرج دون المعظم عن القبلة في الركوع والسجود أو خرج الصدر فيهما عنها لا يضر وليس بمراد ولو أول الصدر الذي عبروا به بقوله أي بجهة الصدر التي هي إمام البدن الصادق لأحوال المصلي جميعها قياما وقعودا وركوعا وسجودا واستلقاء واضطجاعا لكان أولى طايفي على التحفة. (قوله إلا فيما يأتي) حاصل ما يأتي وجوب الاستقبال بالوجه ومقدم البدن في حق المصلي لجنبه وبالوجه في حق المصلي مستلقيا مع منازعته في وجوب الوجه في الأول سم عبارة شيخنا واستقبالها بالصدر حقيقة في الواقف والجالس وحكما في الراكع والساجد ويجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضطجعا وبالوجه والأخمصين إن كان مستلقيا اه‍. (قوله ولا بنحو اليد) أي كقدميه أخذا بإطلاقهم وهو الظاهر وإن استبعده سم على حج ع ش. (قوله مما يأتي) أي آنفا بقوله بخلاف غيره كطرف اليد الخ. (قوله على ذلك) أي الاستقبال.. (قوله كما يأتي) أي في شرح ومن أمكنه علم القبلة. (قوله لقوله الخ) تعليل لما في المتن. (قوله فول الخ) أي والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها نهاية ومغني. (قوله وجهك) المراد بالوجه الذات والمراد بالذات بعضها كالصدر فهو مجاز مبني على مجاز بجيرمي. (قوله بدليل الخ) وأيضا قد فسروا الشطر بالجهة والجهة تطلق على العين حقيقة وعلى غيرها مجازا بل ادعى بعضهم أنها لا تطلق إلا على العين سم وزيادي اه‍ بجيرمي. (قوله أنه (ص)
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست