حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٨٧
المراد به ما قابل الحرام فيشمل الواجب والمندوب والمكروه جفني والمراد بالنفل غير المعادة وصلاة الصبي اه‍ بجيرمي. (قوله الذي تقصر الخ). فرع: لمقصده طريقان أحدهما لا يتأتى فيه الاستقبال مطلقا والآخر يتأتى فيه فهل له التنفل في الأول مع ترك الاستقبال مطلقا أو على التفصيل في نظيره من القصر احتمالان قال م ر أي في النهاية والأول أصح وفارق نظيره من القصر بأن النفل وسع فيه لكثرته انتهى اه‍ سم قول المتن (فللمسافر التنفل الخ) وسجدة الشكر والتلاوة المفعولة خارج الصلاة حكمها حكم النافلة على الصحيح لوجود المعنى وقد ذكره المصنف في بابه وخرج بالنفل الفرض ولو منذورة وجنازة نهاية ويأتي في الشارح وعن المغني ما يفيده. (قوله لمقصد معين الخ). فرع: نذر إتمام كل نفل شرع فيه فشرع في السفر في نافلة فهل يلزمه الاستقبال والاستقرار ينبغي نعم سم واستقرب ع ش عدم وجوب ذلك نظرا لاصله واعتمده البجيرمي.
(قوله ولو نحو عيد الخ) أخذه غاية للخلاف فيه ع ش. (قوله للاتباع) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية والمغني إلا قوله صالح لها وقوله إلا في التحرم إن سهل. (قوله وإعانة الخ) من عطف الحكمة على الدليل.
(قوله فيه) أي نفل السفر و (قوله إليه) أي السفر. (قوله كالراكب) بل أولى مغني. (قوله لغير حاجة) راجع للجميع سم أي وله الركض للدابة والعدو لحاجة سواء أكان الركض والعدو لحاجة السفر خوف تخلفه عن الرفقة أم لغير حاجته كتعلقها بصيد يريد إمساكه كما اقتضى ذلك كلامهم وكلام ابن المقري في روضه وهو المعتمد وإن قال الأذرعي إن الوجه بطلانها في الثاني أي فيما لغير حاجة السفر نهاية وجرى المغني على ما قاله الأذرعي. (قوله مطلقا) دخل المعفو عنه واليابس سم عبارة النهاية وأما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقري واقتضاه كلام التحقيق بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا فأشبهت ما لو وقعت عليه فنحاها حالا فإن كانت معفوا عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد عنها معدلا لم يضر اه‍ وكذا في المغني إلا قوله ولا رطوبة فقال بخلاف ما لو وطئها ناسيا وهي يابسة أو رطبة وهي معفو عنها كذرق طيور عمت به البلوى كما جزم به ابن المقري اه‍ ويأتي عن الأسنى ما يوافقه وهو قضية كلام الشارح الآتي آنفا وأشار الرشيدي إلى رجحانه. (قوله لا يابس) أي ولا معفو عنه كما في شرح الروض حيث قال كذرق طيور عمت به البلوى اه‍ وقضية ذلك أنه لا يضر وطئ الرطوبة المعفو عنها نسيانا وفي شرح م ر خلافه سم. (قوله ودابة الخ) عبارة النهاية ولو بالت أو راثت دابته أو وطئت بنفسها أو أوطأها نجاسة لم يضر أي حيث لم يكن لجامها بيده لأنه لم يلاقها ولو دمي فم الدابة وفي يده لجامها فقضية كلام شرح المهذب بطلان الصلاة على الأصح ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده اه‍ زاد المغني وهذا ظاهر إذا صلى عليها وهي واقفة فإن كانت سائرة لم يضر لأن الحاجة تدعو إلى ذلك اه‍ وفي سم بعد ذكره عن العباب وشرحه وشرح الارشاد مثل ما تقدم عن النهاية ما نصه فتحصل من ذلك أنه حيث كان بعضو من أعضائها نجاسة دم أو غيره منها أو من غيرها أبطل مسكه لجامها وظاهره أنه لا فرق
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست