حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٨٦
فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر فإنها شرط للعاجز أيضا بدليل القضاء ولذلك لم يذكره في التنبيه والحاوي واستدرك على ذلك أي الكفاية السبكي فقال لو كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه اه‍ وفي هذا نظر لأن الشرط إذا فقد تصح الصلاة بدونه وتعاد كفاقد الطهورين ثم رأيت الأذرعي تعرض لذلك مغني وارتضى النهاية بما قاله السبكي ثم استدل عليه بما لا ينتجه. (قوله ولو تعارض هو والقيام قدمه لأنه آكد) عبارة النهاية ولو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غيرها قائما وجب الأول لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام الخ وكذا في المغني إلا أنه قال راكبا بدل قاعدا. (قوله لعذر) أي كالسفر.
(قوله بخلاف القيام) أي فإنه يسقط في النفل مع القدرة من غير غدر نهاية قول المتن (إلا في شدة الخوف) ومن الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة ويخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالايماء نهاية قال السيد البصري قوله م ر فله الخ مؤذن بعدم وجوب ذلك عليه وهو محل تأمل اه‍ وقال ع ش قوله م ر فله الخ قضيته أن هذا الفعل لا يتعين عليه وحينئذ فهل يخرج ويؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت أو يصليها ماكثا في المغصوب أو كيف الحال ويحتمل أن يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب اه‍ وقوله ويصلي بالايماء أي ويعيد لندرة ذلك كما نقله سم على حج عن م ر اه‍ ع ش. (قوله وما ألحق به مما يأتي) أي من خوف النار والسيل والسبع ونحوها ولا يخفى أن ما ذكر من إفراد الخوف حقيقة وإنما هي ملحقة بالقتال ولذا قال المغني والنهاية أي فيما يباح من قتال أو غيره اه‍.
(قوله ولو أمن راكبا الخ) وفي الروض في باب الخوف ولو صلى على الأرض فحدث الخوف الملجئ ركب وبنى وإن ركب احتياطا أعاد اه‍ ولم يتعرض لاستدباره في ركوبه أو لا سم أي للفرق بكون الركوب هناك في الخوف والنزول هنا بعد زواله. (قوله أن لا يستدبر الخ) أي في نزوله فإن استدبرها بطلت صلاته بالاتفاق نهاية قال ع ش قضيته أن مجرد الانحراف لا يضر وقال سم ينبغي وأن لا يحصل فعل مبطل ه‍ وهو صادق بالانحراف فيضر اه‍ وقد يمنع الصدق بتعسر الاحتراز عن الانحراف حين النزول. (قوله ما ذكره ذلك الشارح) أي من عدا لخائف من نزوله على ما ذكر من العاجز. (قوله يلزم عليه الخ) أي لأن القادر لم يتناول الخائف على هذا التقدير سم. (قوله بل الوجه الخ) أي والمراد بالقادر القادر حسا فقط ع ش. (قوله وأن كلا الخ) من عطف السبب. (قوله على الأول) أي الخائف من نزوله (دون الثاني) أي من فشدة الخوف وما في الكردي من تفسير الأول بالعاجز والثاني بالخائف فمن سبق القلم.
(قوله لما علم الخ) لعله أراد به كون الأول من الاعذار النادرة دون الثاني. (قوله وإلا في نفل السفر) خرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز وإن احتيج فيه للتردد كما في السفر لعدم وروده مغني ونهاية. (قوله المباح)
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست