حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٨٨
بين حال سيرها ووقوفها فلو اضطر إلى مسك لجامها فالقياس الجواز مع وجوب الإعادة اه‍. (قوله كذلك) أي كراكبها في بطلان الصلاة بتنجسها. (قوله حامل مماس الخ) كان التقدير لمماس النجاسة وهو اللجام بأن أصابه دم الفم مثل أو لمماس النجاسة وهو اللجام بأن لم يصبه النجاسة التي في الفم أو غيره فإن اللجام حينئذ مماس للدابة المماسة للنجاسة التي في الفم أو غيره فمماس الأول ليس مضافا لمماس الآخر بل للنجاسة ومماس الثاني مضاف لمماس المضاف للنجاسة هذا ما ظهر الآن ثم في عبارته بحث لأن مجرد حمل مماس النجاسة لا يقتضي البطلان ما لم يكن المماس مربوطا بمماس النجاسة كما يعلم مما يأتي في مسألة الساجور أنه لا بد في البطلان من شد الحبل به فكان ينبغي أن يقول لمماس أو مربوط بمماس النجاسة ولعله بنى إطلاق هذا التعبير على مخالفته في اعتبار الشد في مسألة الساجور ففي ظني أنه مخالف فيه أو على تصوير المسألة باللجام فإن وضعه في فم الدابة على الوجه المعتاد بمنزلة الشد بها فليتأمل سم. (قوله ولا يكلف الخ) لا موقع له فإن مفاد كلامه أن نجاسة تبطل صلاة غير المسافر تبطل صلاته أيضا فقوله (لأنه يختل به الخ) لم يفد هنا شيئا كما نبه عليه الرشيدي. (قوله ودوام سيره) عطف على قوله ترك فعل الخ. (قوله فلو بلغ المحط المنقطع به السير) الظاهر أن المراد به خصوص المحل الذي لا يسير بعده بل ينزل فيه وعليه فلو كان المحط متسعا ووصل إليه يترخص إلى وصول خصوص ما يريد النزول فيه ع ش. (قوله أو طرف محل الإقامة) أي المحل الذي نوى الإقامة فيه أو الذي هو مقصده ع ش. (قوله أو نواها ماكثا الخ) عبارة النهاية والمغني أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل الإقامة به وإن لم يصح لها لزمه النزول الخ بخلاف المار بذلك ولو بقرية له أهل فيها فلا يلزمه النزول فالشرط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام سفره وسيره فلو نزل في أثناء صلاته لزمه إتمامها للقبلة قبل ركوبه ولو نزل وبنى أو ابتدأها للقبلة ثم أراد الركوب والسير فليتمها ويسلم منها ثم يركب فإن ركب قبل ذلك بطلت صلاته إلا أن يضطر إلى الركوب اه‍ قال ع ش قوله ولو بقرية له الخ ظاهره وإن كانت وطنه وليس مرادا لما يأتي في صلاة المسافرين من أنه ينقطع سفره بمروره على وطنه وقوله م ر إلا أن يضطر
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست