حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٨٠
(فبينت أنه لا تكفي المقارنة) وقد يدعي أنه لا يتصور المقارنة الحقيقية مع قصد الجواب بل لا بد من تقدم الاذان ولو بعض حرف منه. (قوله ردا عليه) أي الأسنوي. (قوله وكما لو قارن) أي المأموم. (قوله لأن ما هنا جواب) كونه جوابا محل تأمل فتأمل بصري. (قوله وهو يستدعي التأخر) قد يقال والتبعية هناك تقتضي التأخر وقد يفرق سم. (قوله ومراده) أي ابن العماد. (قوله أن المقارنة ثم) أي مقارنة المأموم للإمام في أفعال الصلاة و (قوله فلتمنع) أي المقارنة أو كراهتها (هنا) أي في الإجابة. (قوله لأنها) أي الكراهة أو المقارنة.
(قوله لأنها ثم خارجية وهنا الخ) تحرر هذه التفرقة سم ولا موقع لهذا المنع بعد تعليل الشارح لدعواه بقوله الآتي إذ مفهوم الجوابية الخ إلا أن يقصد بمنع المدعي منع دليله الآتي. (قوله وحاصله) أي حاصل الفرق الذي أشار إليه تعليل ابن العماد. (قوله فمخالفته) أي مخالفة التأخر بالمقارنة. (قوله أمر بمتابعة) أي متابعة المأموم للإمام و (قوله ومخالفته) أي مخالفة ذلك الامر المذكور بالمقارنة و (قوله لذلك) أي لتعظيم الإمام. (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن. (قوله وللخبر المتفق عليه إذا سمعتم الخ) أي ويقاس بالمؤذن المقيم مغني. (قوله وأخذوا الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وافهم كلام المصنف عدم استحباب الإجابة إذا علم أذان غيره أي أو إقامته ولم يسمع ذلك لصمم أو بعد وقال في المجموع إنه لظاهر لأنها معلقة بالسماع في الخبر وكما في نظيره من تشميت العاطس اه‍. (قوله ولم يقل مثل ما تسمعون) وقد يقال المتبادر من الحديث أنه هو المراد وإن لم يقله تحرزا عن تكرر اللفظ. (قوله وإن لم يسمعه) ولا يبعد فيما لو ترك المؤذن الترجيع أن يأتي به السامع تبعا لاجابته فيما عداه سم. (قوله كل الاذان) أي أو ثلثه مثلا. (قوله كفي في أصل سنة الإجابة) وفاقا للنهاية والمغني ونقله سم عن العباب عبارته قال في العباب تبعا للمجموع والظاهر تداركه قرب الفصل أي فيما إذا ترك المتابعة إلى الفراغ اه‍ وكذا نقله الكردي عن الامداد وغيره. (قوله وبهذا الذي قررته الخ) أي بقوله ويؤخذ من ترتيبه الخ. (قوله لمقالة الأسنوي) أي من أجزاء المقارنة. (قوله ويقطع) إلى المتن في النهاية والمغني إلى قوله إن علم وتعمد. (قوله نحو القراءة الخ) كالاشتغال بالعلم وفي النهاية والمغني وإذا كان السامع أو المستمع في طواف أجابه فيه كما قاله الماوردي اه‍. (قوله فإنه الخ) أي كل واحد من الثلاثة عبارة النهاية والمغني فإن قال في التثويب صدقت وبررت أو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته بخلاف ما لو قال صدق رسول الله (ص) فلا تبطل بكما في المجموع ولو كان المصلي يقرأ في الفاتحة فأجابه قطع موالاتها ووجب عليه أن يستأنفها اه‍ قال ع ش قوله م ر أو قال حي على الصلاة خرج به ما لو قال في إجابة الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله فلا يضر اه‍.. (قوله ولمجامع الخ) أي ولمن بمحل نجاسة ومن يسمع الخطيب شرح بأفضل. (قوله إن قرب الفصل) أي فإن طال الفصل عرفا لم يستحب لهما الإجابة نهاية ومغني. (قوله واختار السبكي الخ) تقدم عن شيخ الاسلام ما يدل على عدم كراهة إجابتهما سم وتقدم عن النهاية والمغني اعتماد سن إجابتهما ولعلهم حملوا الخبر الأول على استحباب دوام الطهر بقدر الامكان وحملوا الجنابة في الخبر الثاني على حالة الوطئ. (قوله إلا الجنابة) تقدم عن فتاوى السيوطي أنه لا يكره الذكر للمحدث بل ولا للجنب سم. (قوله ويجيب مؤذنين مرتبين الخ) ومما عمت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست