حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧٩
الجميع مبتدئا بأوله اه‍. (قوله نظير ما يأتي الخ) يفرق سم. (قوله ولو جنبا) إلى قوله فرغا في النهاية والمغني. (قوله ولو جنبا وحائضا) أي ونحوهما وهو المعتمد خلافا للسبكي في قوله لا يجيبان مغني ونهاية أي كالنفساء ع ش ومن به نجس ولم يجد ماء يتطهر به شرح بأفضل عبارة سم قوله ولو جنبا الخ قضيته عدم كراهة إجابة المحدث والجنب والحائض بل صريح في استحباب إجابتهم ويشكل عليه كراهة الأذان والإقامة لهم وفرق شيخ الاسلام أي والنهاية بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لاذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه انتهى قال الشارح في شرح العباب وهو حسن متجه انتهى وتقدم عن التبيان ما أفاد عدم كراهة ذكر المحدث وعن فتاوى السيوطي عدم كراهة ذكر الجنب أيضا. فرع: لو دخل يوم الجمعة في أثناء الاذان بين يدي الخطيب ففي العباب تبعا لما اختاره أبو شكيل أنه يجيب قائما ثم يصلي التحية بخفة ولو تعارض إجابة الاذان وذكر الوضوء بأن فرغ منه وسمع الاذان بدأ بذكر الوضوء لأنه للعبادة التي باشرها وفرغ منها. فرع: لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان انتهى اه‍ سم قال ع ش قوله إنه يجيبه قائما الخ ولو قيل بأنه يصلي ثم يجيب لم يكن بعيدا لأن الإجابة لا تفوت بطول الفصل ما لم يفحش الطول على أنه يمكنه الاتيان بالإجابة والخطيب يخطب بخلاف الصلاة فإنها تمتنع عليه إذا طال الفصل وقوله لا تسن إجابة أذان نحو الولادة الخ نقل عن م ر مثله اه‍ قول المتن (مثل قوله) وينبغي أن لا يتراخى عنه بحيث لا يعد جوابا له قال في العباب ولو ثنى حنفي الإقامة أجيب مثنى وقال في شرحه كما نقله الأذرعي عن ابن كج لأنه هو الذي يقيم فأدير الامر على ما يأتي به انتهى اه‍ سم وشوبري وإليه يميل كلام النهاية فإنه أورد في ذلك احتمالين ثم قال وقد تعرض لهذه المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيه بالأول اه‍ قال ع ش هو المعتمد أي كون الجواب مثنى اه‍. (قوله بأن يأتي بكل كلمة الخ) قال الملا علي القاري في رسالته الكبرى في الموضوعات ما نصه حديث مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله مع قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحديث رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد (ص) نبيا ذكره الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق أن النبي (ص) قال: من فعل ذلك فقد حلت عليه شفاعتي قال البخاري لا يصح وأورده الشيخ أحمد في كتابه موجبات الرحمة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام وكل ما يروى في هذا فلا يصح رفعه البتة قلت وإذا ثبت رفعه إلى الصديق فيكفي العمل به لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقيل لا يفعل ولا ينهى وغرابته لا تخفى على ذوي النهى اه‍. (قوله لكن بحث الأسنوي الخ) وفاقا للاسنى والمغني والنهاية وزاد فيها أي النهاية وما ذهب إليه ابن العماد من عدم حصول سنة الإجابة في حال المقارنة محمول على نفي الفضيلة الكاملة بصري. (قوله فرغا معا أم لا) صادق بفراغ السامع أو لا سم. قوله:
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست