حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦١
رأسا وإن تمالى إليه أهل بلد فلا يقاتلون ومن قال يقاتلون يحتاج لدليل نعم إن قصد بتركها الاستخفاف بها والرغبة عنها كفر كما يأتي أي في الردة اه‍ شرح أربعين للشارح اه‍ بصري بحذف و (قوله لا قتال) أي على أهل بلد تركوهما. (قوله كما ذكر) أي في الضابط. (قوله فعلم) أي من قوله بالنسبة لكل أهل البلد و (قوله أنه لا ينافيه) أي قوله لا بد من ظهور الشعار الخ و (قوله ما يأتي) أي في شرح ويشترط الخ. (قوله يكفي سماع واحد) ظاهره بالفعل لا بالقوة ع ش قال الرشيدي أي بالقوة كما يصرح به كلامه م ر الآتي وليتأتى المنافاة اه‍ وجزم به شيخنا بلا عزو. (قوله وهذا) أي اشتراط ظهور الشعار كما ذكر. (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه يشترط في حصول السنة بالنسبة لكل أهل البلد كون الاذان بحيث يسمعه كل أهلها الخ.
(قوله وبهذا) أي بالاستدراك المذكور. (قوله بين أذان الجمعة الخ) فلا بد في حصول سنته بالنسبة لأهل البلد من ظهور الشعار كما ذكر حتى لو توقف على التعدد طلب التعدد سم. (قوله غيره) أي القصد سم.
(قوله من إقامتها) أي الجمعة قول المتن (وإنما يشرعان) أي على القولين سم ونهاية ومغني. (قوله دون المنذورة) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله وهو في النهاية إلا قوله والمصروع والغضبان وقوله وعند مزدحم إلى وعند تغول. (قوله والنفل وإن شرعت الخ) شمل المعادة فلا يؤذن لها وإن لم يؤذن للأولى لأنها نفل ويحتمل وهو الظاهر أن يقال حيث لم يؤذن للأولى سن الاذان لها لما قيل إن فرضها الثانية وفي سم على حج التردد في ذلك فليراجع وقياس ما تقدم من أنه لو انتقل إلى محل بعد أن صلى المغرب فوجد الوقت لم يدخل من وجوب الإعادة للفرض فيه إعادة الاذان أيضا ع ش واستقرب البجيرمي ترك الاذان للمعادة مطلقا.
(قوله نعم قد يسن الخ) لا يرد هذا على حصر المصنف لأنه إضافي بالنسبة لغير المكتوبات من الصلوات سم ومغني. (قوله لغير الصلاة الخ) هل يشترط في أذان غير الصلاة الذكورة أيضا فيحرم على المرأة رفع الصوت به ويباح بدون رفع صوتها لكن لا تحصل السنة فيه نظر ولا يبعد الاشتراط سم عبارة شيخنا والمعتمد اشتراط الذكورة في جميع ذلك كما هو مقتضى كلامهم خلافا لما وقع في حاشية الشوبري على المنهج من أنه لا يشترط في الاذان في أذن المولود الذكورة ويوافقه ما استظهره بعض المشايخ من أنه تحصل السنة بأذان القابلة في أذن المولود اه‍. (قوله كما في آذان الخ) بصيغة الجمع. (قوله والمهموم الخ) ولو لم يزل الهم ونحوه بمرة طلب تكريره ولم يبين م ر أي أذن منهما ع ش أقول وقضية صنيع الشارح حيث عطفها على المولود أن المراد اليمنى. (قوله أي تمرد الجن) أي تصور مردة الجن بصورة مختلفة بتلاوة أسماء يعرفونها شيخنا.
(قوله وهو والإقامة الخ) أي وقد يسن الأذان والإقامة الخ ولا يخفى أن المولود كذلك يسن فيه الأذان والإقامة كما يأتي في بابه. (قوله خلف المسافر) ينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية فإن كان كذلك لم يسن ع ش. (قوله من كل نفل) إلى قول المتن وقعت فيه جماعة في المغني إلا قوله غالبا وقوله لتخصيصه بما قبله وقوله والأول أفضل وكذا في النهاية إلا قوله أو الصلاة الصلاة قول المتن (ويقال في العيد الخ) هل يسن إجابة ذلك لا يبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله وينبغي كراهة ذلك لنحو الجنب سم على حج وقوله كراهة ذلك أي قول الصلاة جامعة لا قوله لا حول ولا قوة إلا بالله لما يأتي من عدم كراهة إجابة نحو الحائض بذلك
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست