حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
(فتتعين العصر) أي مع المغرب. (قوله فتتعين الخ) الأنسب فتجب. (قوله قدر تسع) إلى قوله أو سبع أو ست لا يخفى أن هذه مسألة المتن فما فائدة إعادتها. (قوله المقيم) لا مفهوم له بالنسبة للست. (قوله لم يلزمه سوى الصبح) وجهه أن ما عدا قدر الصبح وإن وسع المغرب لكن لا يمكن إيجاب التابع بدون المتبوع سم. (قوله من وقت العشاء) أي آخره. (قوله خص) إلى قوله وللبلقيني في النهاية والمغني. (قوله ما ذكر) أي الظهر والمغرب.
(قوله وليس بصحيح الخ) قد يمنع ذلك بأن مراد هذا القيل أنه لو حذف لفظ آخر أفادت العبارة أنه يجب الظهر بإدراك تكبيرة أول وقت العصر أو أثناءه بشرط السلامة أيضا بقدر ما تقدم كما في المدرك من الآخر وكون إدراك ما يسع في غير الآخر يكون من الوقت وفيه من غير الوقت لا يقدح في ذلك ولا في صحة تعميم العبارة له ولا يغني عن هذا ما يأتي لأن ذاك فيما إذا طرأ المانع أول الوقت وما هنا فيما إذا زال حينئذ فتأمل سم. (قوله لا يلزم فيه الظهر) أي أو المغرب وقوله بعد قدر صاحبة الوقت أي من العصر أو العشاء. (قوله كما يأتي) أي قبيل قول المتن وإلا فلا. (قوله وفيه) أي في إدراك ما يسع في الآخر قول المتن (ولو بلغ فيها الخ) قال في شرح الروض وبذلك علم أن محل لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور أي هذا الأداء إلا في الصبي لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة انتهى اه‍ سم. (قوله ولا يتصور بالاحتلام الخ) وفاقا لظاهر المغني والمنهج وخلافا للنهاية عبارته ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل المني إلى ذكره فأمسكه أي بحائل حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ واعتمده ع ش والقليوبي والحلبي وشيخنا وكذا سم كما يأتي. (قوله لتوقفه على خروج المني الخ) اعتمد الناشري عدم توقف البلوغ على ذلك كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منيها قاله سم ثم أطال في منع رد الشارح في شرح العباب لقول الناشري. (قوله وجوبا) إلى قوله ومحل هذا في النهاية إلا قوله حتى إلى بسن وكذا في المغني إلا قوله وكما لو نذر إلى نعم قول المتن (وأجزأته الخ) أي ولو جمعة روض ومغني وإن كان متيمما كما اختاره الطبلاوي وم ر وع ش. (قوله وجوبا) أي كما لو بلغ بالنهار وهو صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار مغني قول المتن (على الصحيح) والثاني لا يجب إتمامها بل يستحب ولا تجزئه لابتدائها حال النقصان مغني.
(قوله أثناء الجمعة) أي بجامع الشروع في كل منهما في غير الواجب عليه وعبارة المغني والنهاية في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة اه‍. (قوله وكون أولها نفلا لا يمنع الخ) قضية ذلك أن يثاب على ما قبل البلوغ ثواب
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست