حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥٧
النفل وعلى ما بعده ثواب الفرض ع ش. (قوله وكما لو نذر إتمام الخ) أي فإن أوله يقع نفلا وباقيه واجبا وعليه فيثاب على ما قبل النذر ثواب النفل وعلى ما بعده ثواب الواجب ويجزئه ذلك ع ش. (قوله نعم تسن الإعادة الخ) ظاهره ولو منفردا وظاهره أيضا أنه يحرم قطعها واستئنافها لكونه أحرم بها مستجمعة للشروط ع ش أقول بل قولهم وجوبا صريح في حرمة القطع. (قوله خروجا من الخلاف) وليؤديها حالة الكمال مغني ونهاية قول المتن (فلا إعادة) أي وإن كانت جمعة نهاية ومغني قول المتن (على الصحيح) والثاني تجب الإعادة لأن المأتي به نفل فلا يسقط به الفرض وهو مذهب الأئمة الثلاثة مغني. (قوله لما ذكر) وكالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت نهاية ومغني. (قوله فيهما) أي في جهتي الفرق. (قوله إن قلنا إن نية الفرضية لا تلزمه) صريح في الاجزاء وعدم وجوب الإعادة على ما صوبه المجموع من عدم وجوب نية الفرضية عليه سم أي الذي اعتمده النهاية والمغني. (قوله ومحل هذ) أي عدم وجوب الإعادة و (قوله وما قبله) أي وجوب الاتمام والاجزاء عبارة النهاية وسواء في عدم وجوب الإعادة على الأول أكان نوى الفرضية أم لا بناء على ما سيأتي أن الأرجح عدم وجوبها في حقه اه‍ أي الصبي. (قوله لم يصل الخ) أي لعدم وجود شرط انعقاد صلاته وهو نية الفرضية سم. (قوله ولو زال) إلى قوله وكالأول في النهاية إلا قوله وقد عهد إلى ويجب وكذا في المغني إلا قوله فالأول إلى المتن. (قوله ولو زال عذر جمعة الخ) ظاهره بل صريحه وإن أمكنته الجمعة سم.
(قوله بعد عقد الظهر) شامل لما بعد فراغه منها. (قوله إلا إذا اتضح الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو صلى الخنثى الظهر ثم بان رجلا وأمكنته الجمعة لزمته اه‍. (قوله وأمكنته الجمعة الخ) مفهومه أنه لا تلزمه إعادة الظهر إذا لم تمكنه وهو مشكل فإن مقتضى تبين كونه من أهلها وقت الفعل بطلان ظهره مطلقا وذلك يقتضي وجوب الإعادة للظهر إذا لم تمكنه الجمعة ولا يختص ذلك بالجمعة التي اتضح في يومها بل جميع ما فعله من صلوات الظهر قبل فوت الجمعة القياس وجوب إعادته على مقتضى هذا التعليل وقد يجاب بأن التي وقعت باطلة هي الأولى وما بعد الأولى من صلوات الظهر كل صلاة واحدة تقع قضاء عما قبلها قياسا على مسألة البارزي في الصبح ويأتي هنا ما نقل عن م ر من نية الأداء والاطلاق ع ش. (قوله ولو طرأ مانع الخ) ومعلوم أنه لا يمكن طريان الصبا والكفر الأصلي نهاية ومغني عبارة البجيرمي لم يقل الموانع لعدم تأتي الجميع هنا كالكفر الأصلي والصبا وأيضا طرو واحد منها كاف وإن انتفى غيره بخلاف الزوال فإنه إنما تجب الصلاة معه إذا انتفت كلها ع ش و (قوله أو أغمي الخ) أي أو سكر بلا تعد ع ش اه‍. (قوله واستغرقه) أي استغرق ما بقي منه بعد الطرو نهاية ومغني وسم. (قوله تلك الصلاة) أي لا الثانية التي تجمع معها نهاية ومغني. (قوله إن كان قد أدرك الخ) أي لتمكنه من الفعل في الوقت فلا يسقط بما يطرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وإمكان الأداء فإن الزكاة لا تسقط مغني ونهاية. (قوله فالأول) أي لفظ الأول و (قوله في كلامه) أي المصنف. (قوله نسبي) أي إذ المراد به ما قابل الآخرون حقيقة الأول لأن حقيقة الأول لا يمكن أن يدرك معها فرضا ولا ركعة ع ش وسم. (قوله بدليل ما عقبه به) وهو إن أدرك الخ. (قوله بأخف ممكن) أي من فعل نفسه ع ش ومحلي. (قوله يمتنع تقديمه الخ) ومن الطهر الممتنع تقديمه فيما يظهر طهر من زال مانعه وليس صبيا مع أول الوقت فيعتبر مضي زمن يسعه وكان وجه اقتصاره على الطهر مع قوله بالتعميم المار عدم الاحتياج إليه هنا إذ لا يتأتى في غيره من الشروط امتناع تقديمه على الوقت ثم رأيت ابن شهبة قال ما لفظه قال الأسنوي والتمثيل بهذين يعني التيمم ودوام الحدث قد يوهم اختصاص ذلك بمن فيه مانع من رفع الحدث لكن الحيض والنفاس والاغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة فيتجه إلحاقها بهما حتى إذا طهرت الحائض مثلا في آخر الوقت
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست