حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٠
أنه قال لما أمر النبي (ص) بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة فقال أولا أدلك إلى ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الاذان ثم تأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت النبي (ص) فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال وجعلت ألقي عليه كلمة كلمة وهو يؤذن فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه وهو يقول والذي بعثك بالحق نبيا لقد رأيت مثل ما رأى فقال (ص): الحمد لله فإن قيل رؤية المنام لا يثبت بها حكم أجيب بأنه ليس مستندا لذات الرؤيا فقط بل وافقها نزول الوحي فقد روى البزار أن النبي (ص) أري الاذان ليلة الاسراء وأسمعه مشاهدة فوق سبع سماوات ثم قدمه جبريل فأم أهل السماء وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة والسلام فكمل الله له الشرف على أهل السماوات والأرض مغني ونهاية. (قوله ورآه) أي الاذان و (قوله فيها) أي تلك الليلة. (قوله أريه) أي الاذان ع ش. (قوله حكمة ترتبه) أي الاذان و (قوله عليها) أي الرؤيا و (قوله أنه) أي الاذان. (قوله فاحتاج) أي الاذان (لما يؤذن الخ) أي كترتبه على الرؤيا. (قوله وتعظيم لقدره) عطف تفسير. (قوله بالمعجمة) إلى قوله وهو قوي في النهاية والمغني إلا قوله أصالة وقوله إذ لم يثبت إلى المتن. (قوله وهو لغة الخ) أي كالأذين والتأذين نهاية ومغني والاولان اسما مصدر والأخير مصدر ع ش. (قوله وشرعا الخ) فالمعنى العرفي سبب للغوي على خلاف الغالب في النقل من كونه أخص منه مطلقا ع ش. (قوله ذكر مخصوص الخ) هو اسم للألفاظ فالتقدير ذكر الاذان لأن السنة الفعل لا الألفاظ سم. (قوله أصالة) أراد به إدخال أذان المغموم ونحوه مما يأتي أي فهو أذان حقيقة لا إخراجه وإنما قيد بذلك لأنه الأصل والشهاب سم فهم أن مراده به إخراج ما ذكر فكتب عليه ما نصه قوله أصالة احترز عن الاذان الذي يسن لغير الصلاة كذا قاله في شرح الارشاد ولا حاجة لهذا الاحتراز عن ذلك فإنه أذان حقيقة انتهى رشيدي. (قوله بالصلاة) أي بدخول وقتها ع ش. (قوله لأنه يقيم) أي سمي الذكر الآتي بذلك لأنه يقيم أصالة. (قوله كل منهما الخ) خبر الأذان والإقامة. (قوله إجماعا الخ) أي وإنما الخلاف في كيفية مشروعيتهما نهاية ومغني. (قوله أن كلا منهما الخ) توجيه لافراد الضمير وهو عائد إلى شيئين ولو أتى به مثنى كما فعل في المحرر لكان أولى مغني قول المتن (سنة) أي ولو لجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشارح أيضا. (قوله على الكفاية الخ) أي في حق الجماعة أما المنفرد فهما في حقه سنة عين مغني ونهاية وسم. (قوله إذ لم يثبت ما يصرح الخ) أي والأصل عدم الوجوب واستدل النهاية والمغني على عدم الوجوب بوجوه كل منها يقبل المنع. (قوله لكل من الخمس) حقه أن يكتب قبيل قوله إجماعا أو يحذف استغناء عنه بما يأتي في المتن. (قوله إذا حضرت الصلاة) أي دخل وقتها. (قوله فليؤذن الخ) استعمل الاذان فيما يشمل الإقامة أو تركها للعلم بها ع ش اه‍ بجيرمي. (قوله من الشعار الظاهر) أي وفي تركهما تهاون نهاية ومغني. (قوله فيقاتل) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله أو أحدهما وقوله نظير ما يأتي في الجماعة وإلى قوله ومن ثم في النهاية إلا ما ذكر. (قوله بحيث لم يظهر الخ) لعله راجع للاذان فقط كما يفيده قوله ففي بلد الخ. (قوله يكفي) أي الاذان نهاية وشيخنا. (قوله من محال الخ) أي في مواضع يظهر الشعار بها مغني. (قوله والضابط) أي في كفايته لمن شرع لهم ع ش. (قوله وعلى الأول الخ) أي من أنها سنة ويؤخذ من هذا ومن حديث إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة قال نعم جواز ترك التطوعات
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست