حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٤
لا في مسجد أذن فيه أو أقيمت جماعة وشرحه شارحه هكذا إلا إن صلى في مسجد أذن وصلى فيه ولو فرادى أو في مسجد أذن وأقيمت فيه جماعة اه‍ باختصار فمجرد الاذان لا يمنع رفع الصوت سم. (قوله أو صلوا فرادى) أي فالجماعة ليست بقيد شوبري وشيخنا عبارة ع ش زاد حج أو صلوا فيه فرادى ومثله في شرح الروض وفيه أيضا أنه أذن لتلك الصلاة وعليه فلو صلوا بلا أذان استحب الاذان والرفع مع أن علة المنع موجودة اه‍ سم اه‍ وقد يقال لا ينظر حينئذ إلى العلة المذكورة لتقصيرهم بترك الاذان. (قوله وانصرفوا) خلافا للنهاية والأسنى والمغني عبارة سم وقول الروضة كأصلها وانصرفوا مثال لا قيد فإن لم ينصرفوا فالحكم كذلك أي أنه لا يرفع لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت أخرى وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت لا سيما في يوم الغيم اه‍ ووافقهم المتأخرون كالشبراملسي والبجيرمي وشيخنا. (قوله لئلا يوهمهم الخ) أي إن كان الاذان في آخر الوقت و (قوله أو يشككهم الخ) أي إن كان في أوله شيخنا وفي سم ما نصه هذا المعنى موجود فيما إذا وقال الرفع بغير محل الجماعة اه‍. (قوله وبه اندفع) أي بقوله فيحضرون مرة ثانية الخ. (قوله للايهام الخ) علة لعدم الحاجة. (قوله وذلك) أي الاندفاع. (قوله في أحدها) أي محال الجماعة.
(قوله يضر المنصرفين الخ) لا يقال هذا لا يناسب بل المناسب يضر أيضا غير المنصرفين إلى آخر ما يناسب لأن المقصود تعليل عدم اتجاه هذا القيد عند التعدد لأنا نقول المقصود تعليل عدم اتجاهه بالنسبة لمحل الرفع لا للبقية فليتأمل سم. (قوله من البقية) أي ما عدا المرفوع فيه من محال الجماعة سم. (قوله وإن لم ينصرفوا) أي جماعة المسجد الذي وقع فيه الرفع منه بصري وسم.. (قوله وقضية المتن ندب الاذان الخ) تأمل الجمع بينه وبين جعله فاعل يرفع مطلق المؤذن الشامل لما ذكر فتدبر ثم رأيت في أصل الروضة ما نصه وإذا أقاموا جماعة مكروهة أو غير مكروهة فقولان أحدهما لا يسن لهم الاذان وأظهرهما يسن ولا يرفع فيه الصوت لخوف اللبس اه‍ فهذا تصريح بالقطع بعدم ندب الرفع فأنى تسوغ مخالفته؟ بصري. (قوله وإن كرهت) أي الجماعة الثانية كأن كانت بغير إذن الإمام الراتب كردي. (قوله بأن كراهتها لأمر خارج الخ) فيه نظر والتفصيل بين الخارج وغيره إنما يؤثر في الصحة وعدمها سم أي لا في الندب وعدمه قول المتن (ويقيم للفائتة) أي المكتوبة من يريد فعلها مغني. (قوله لزوال الوقت) إلى قول المتن والاذان في المغني إلا قوله خلافا إلى ولا ينافيه وقوله والخناثى وقوله وقضية إلى ولا رفع صوتها وكذا في النهاية إلا قوله وفي الاملاء إلى المتن وما أنبه عليه. (قوله فاتته الخ) وجاز لهم تأخير الصلاة لاشتغالهم بالقتال ولم تكن نزلت صلاة الخوف نهاية ومغني.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست