حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٣
نصبه أي احضروها و (قوله أو خبرا) أي حذف مبتدؤه أي هو أي المنادي له. (قوله أو لمحذوف) أي هي سم. (قوله أو مبتدأ حذف خبره) هذا لا يتأتى هنا رشيدي عبارة سم فيه عسر ويمكن تقديره لنا أي لنا جامعة أي كائن لنا عبادة جامعة أي وهي الصلاة بدليل السياق أو منها جامعة وفيه شئ اه‍ وأقره ع ش قال الحفني وحاصله أن الخبر يقدر جارا ومجرورا مقدما فتكون النكرة مفيدة اه‍ أي وينزل الوصف منزلة الجامد. (قوله لتخصيصه) الخ يتأمل سم وقد يجاب أراد بتقدير الخبر ظرفا مقدما كما مر عنه نفسه آنفا.
(قوله أو الصلاة الصلاة) أي أو الصلاة فقط مغني وشرح المنهج أوحي على الصلاة نهاية. (قوله والأول أفضل) أي لوروده عن الشارع ش قول المتن (والجديد) قال الرافعي الذي قطع به الجمهور ندبه مغني زاد النهاية ولم يتعرضوا للخلاف وأفصحوا في الروضة بترجيح طريقهم واكتفى عنها هنا بذكر الجديد كالمحرر اه‍ قول المتن (للمنفرد) ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الاعلام للجماعة فيشترط فيه الجهر بحيث يسمعونه لأن ترك ذلك يخل بالأعلام ويكفي إسماع واحد أما الإقامة فتسن على القولين ويكفي فيها إسماع نفسه أيضا بخلاف المقيم للجماعة كما في الاذان لكن الرفع فيها أخفض اه‍ مغني. (قوله وإن بلغه أذان غيره) أي حيث لم يكن مدعوا به فإن كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع أهله بالفعل فلا يندب له الاذان حينئذ شيخنا وفي البجيرمي عن م ر والزيادي والشبراملسي والقليوبي مثله.
(قوله على المعتمد) أي وما في شرح مسلم من أنه إذا سمع أذان الجماعة لا يشرع وقواه الأذرعي يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم نهاية أي وصلى معهم فإن لم يتفق صلاته معهم أذن وظاهر ذلك أنه لا فرق بين ترك الصلاة معهم لعذر أم لا وأنه لا فرق في ذلك بين كونه صلى في بيته أو المسجد ع ش عبارة الرشيدي لعل المراد وصلى معهم ويؤخذ من مفهومه أن الجماعة التي لم ترد الصلاة مع جماعة الاذان كالمنفرد اه‍. (قوله للخبر الآتي) أي آنفا فكان الأولى تقديمه على الغاية كما في المغني. (قوله المؤذن ولو منفردا) لا يناسبه قوله الآتي وقضية المتن الخ ثم رأيت ما يأتي عن السيد البصري عبارة النهاية والمغني المنفرد اه‍. (قوله ما استطاع الخ) عبارة النهاية فوق ما يسمع نفسه ومن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحد منهم ويبالغ كل منهما في الجهر ما لم يجهد نفسه اه‍ قال ع ش أي فيحصل أصل السنة بمجرد الرفع فوق ما يسمع نفسه أو أحد من المصلين وكمال السنة بالرفع طاقته بلا مشقة ومع ذلك لو لم يسمع من البلد الأجانب لم يسقط الطلب عن غيرهم كما مر اه‍. (قوله أو باديتك) أو للتنويع و (قوله فأذنت) أي أردت الاذان و (قوله مدى صوت الخ) المراد بالمدى بفتح الميم هنا جميع الصوت من أوله إلى آخره وقول الشوبري أي وع ش أي غاية بعده لعل المراد به المعنى اللغوي لأنه يقتضي أن لا يشهد إلا من سمع غايته بخلاف من سمع أوله وليس مراد شيخنا اه‍ بجيرمي. (قوله ولا أنس) ظاهره ولو كان كافرا ولا مانع منه ع ش. (قوله ولا شئ) يحتمل أن المراد غير الإنس والجن مما يصح إضافة السمع إليه ويحتمل أن يراد به الأعم ويشهد له رواية ولا حجر ولا شجر قاله الحاوي في شرح مسند الشافعي شوبري اه‍ بجيرمي. (قوله ألا شهد له الخ) أي وشهادتهم سبب لقربه من الله تعالى لأنه يقبل شهادتهم بالقيام بشعائر الدين فيجازيه على ذلك وهذا الثواب العظيم إنما يحصل للمؤذن احتسابا المداوم عليه وإن كان غيره له أصل الثواب ع ش أي إذا لم يقصد الثواب الدنيوي فقط قول المتن (إلا بمسجد الخ) أي كالبيت فيرفعه فيه وإن كان بجوار المسجد وحصل به التوهم المذكور ع ش اه‍ بجيرمي. (قوله أو غيره) أي من أمكنه الجماعة كمدرسة ورباط نهاية ومغني قول المتن (وقعت فيه جماعة الخ) عبارة الروض
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست