حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥١
أي ما مر في الوضوء وقوله لما هنا أي من وجوب إعادة التيمم المتعدد وقوله هنا أي في الطهارة الثانية (قوله حكاية الأول) الظاهر التأنيث (قوله قلت هذا الثالث أصح) أي فيعيد كل منهما التيمم فقط مغني (قوله ووجهه) إلى قوله أو ما إذا تردد في المغني إلا قوله أو بطل تيممه وإلى الفصل في النهاية إلا ذلك القول (قوله ووجهه الخ) عبارة النهاية وهو قول الأكثرين ونقل الإمام الاتفاق عليه لأنه إنما يحتاج إلى إعادة ما بعد عليله أن لو بطلت طهارة العليل وطهارة العليل باقية بدليل جواز التنفل اه‍ (قوله كما علمته الخ) الاخصر الأولى كما مر (قوله أما إذا أحدث الخ) أي أو أجنب ثانيا ع ش. فرعان: لو أجنب صاحب الجبيرة اغتسل وتيمم ولا يجب عليه نزعها بخلاف الخف والفرق أن في إيجاب النزع مشقة ولو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لم يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين مغني ونهاية (قوله فإنه يعيد جميع ما مر) هو مشكل مقولة أو بطل تيممه إذ يدخل فيه البطلان بالردة مع أنه لا يعيد غسل الأعضاء كما صرحوا به وكذا يشكل في الجنب فإنه لا يعيد جميع ما مر إذ منه غسل صحيح بدنه وهو لا يعيد جميعه بل يغسل أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر ومنه أيضا مسح الساتر في غير أعضاء الوضوء والظاهر أنه لا يعيده لأنه رفع جنابة ما تحته من الصحيح رفعا مقيدا بمدة عدم البرء كما أن مسح الخف رفع حدث الرجل رفعا مقيدا بمدة عدم نزع الخف وأيضا فمسحه قائم مقام الغسل بدليل أنه ما لم يحدث لا يعيد لكل فرض سوى التيمم فقط سم بحذف (قوله ولو برأ الخ) عبارة المغني ولو اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة في غير أعضاء التيمم ثم أحدث بعد أداء فريضة من صلاة أو طواف لم يبطل تيممه لأنه وقع عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث فيتوضأ ويصلي بوضوئه ما شاء من النوافل (ولو برأ) بتثليث الراء وهو على طهارة بطل تيممه ووجب غسل موضع العذر جنبا كان أو محدثا ويجب على المحدث أن يغسل ما بعد موضع العذر رعاية للترتيب كما لو أغفل لمعة بخلاف الجنب ولا يستأنفان الطهارة وبطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها اه‍ بحذف وعبارة النهاية ولو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده قد اندمل أعاد كل صلاة صلاها بعد الاندمال بالمسح عليها وإذا تحقق البرء وهو على طهارة كان كوجدان المتيمم الماء في تفصيله الآتي اه‍ أي فيقال إن تحقق ذلك وليس في صلاة امتنع الاحرام بها أو فيها فإن وجب قضاؤها ككون الساتر أخذ زيادة على قدر الاستمساك بطلت وإن لم يجب أتمها ع ش (قوله أعاد المحدث غسل عليله) فيه نظر لأنه إن أراد بعليله العضو المعتل بعضه فلا وجه لإعادة جميعه لارتفاع حدث صحيحه بغسله السابق وإن أراد القدر المعتل منه فلا وجه للتعبير بالإعادة إذ لم يغسل فيما سبق فليتأمل سم أي فكان ينبغي أن يقول غسل محل علته كما في المغني
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست