حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
إخراج المستعمل وهو إنما يخرج حيث أريد بالطاهر الطهور لا ما يشمله ويمكن أن يقال قوله ولا بمستعمل في حكم الاستثناء فلا اعتراض عليه ع ش (قوله وذلك) أي اشتراط الطهارة (قوله بالطاهر) أي بالتراب الطاهر (قوله بنجس) أي متنجس (قوله ومنه) أي من التراب النجس (قوله تراب المقبرة الخ) أي وتراب البيارة مجمع قاذورات الكنيف (قوله المنبوشة) أي الذي علم نبشها فإن لم يعلم جاز بلا كراهة نهاية وزيادي قال ع ش قوله م ر فإن لم يعلم الخ أي بأن علم عدم نبشها أو شك فيه وظاهر قوله بلا كراهة شموله لكل من هاتين الصورتين ولعل وجهه في صورة الشك أن الأصل الطهارة ولم يرد نهي عنه مع الشك اه‍ (قوله لاختلاطها) الأولى التأنيث (قوله المطر) أي ولا غيره (قوله القاضي الخ) عبارة النهاية أبو الطيب اه‍ والمشهور ان القاضي إذا أطلق فالحسين شيخ البغوي والقاضيان فهو وأبو الطيب الطبري فينبغي أن يتأمل في هذا المحل بصري (قوله تحرى وتيمم) عبارة شرح العباب عن القاضي لم يجز له التيمم منها من غير تحر وإن كانت كبيرة وله أن يتحرى ويتيمم اه‍ ويتجه في الكبيرة جدا جواز التيمم بلا تحر كما لو اشتبهت نجاسة في مكان واسع جدا تجوز الصلاة فيه سم (قوله لا يتجزأ) يراجع مفهوم لا يتجزى وأسقطه م ر اه‍ سم عبارة ع ش قوله م ر جاز أي حيث لم يمكن اختلاط النجاسة بكل من القسمين ولعله م ر لم يذكر هذا القيد لتعبيره م ر بالذرة فإنها لا يمكن انقسامها وقال ابن حج لا يتجزأ أي حيث لم يكن تفرق المختلط من النجاسة فيهما اه‍ وانظر لو هجم وتيمم من غير اجتهاد هل يصح تيممه كما لو تيمم من تراب على ظهر كلب شك في اتصاله به رطبا أو جافا أو لا يصح كما لو اختلط إناء طاهر بنجس الظاهر الثاني لتحقق النجاسة فيما ذكر اه‍ بحذف (قوله بعد تنجس أحدهما) ظاهره أن فصل أحدهما مع بقاء الكم الثاني متصلا بالقميص لا يكفي في جواز الاجتهاد وينبغي خلافه لتحقق التعدد بما ذكر ع ش (قوله ولا يضر) إلى قوله ولم يذكره في المغني (قوله لم يعلم التصاقه به الخ) فلو علم التصاقه به جافين أو شك فيه جاز وقياس ما مر في المقبرة التي لم يعلم نبشها عدم الكراهة هنا أيضا ويحتمل خلافه لأن الغالب هنا الرطوبة ولغلظ نجاسة الكلب ع ش (قوله كالأرمني) أي والسبخ بكسر الموحدة وهو ما لا ينبت إذا لم يعله الملح فإن علاه لم يصح التيمم به مغني ونهاية (قوله بكسر أوله) قال في شرح العباب بفتح الميم وكسرها لغتان خلافا للأسنوي اه‍ اه‍ سم (قوله منه) أي من المدر لأنه تراب لا من خشب لأنه لا يسمى ترابا وإن أشبهه مغني ونهاية (قوله بمائع) أي كخل نهاية ومغني (قوله أن يكون له غبار) فإن كان جريشا أي خشنا أو نديا لا يرتفع له غبار لم يكف مغني ورأيت في فتاوى ابن زياد في رجل تسيل دموعه في كل وقت ومتى اتصل تراب التيمم بالوجه صار طينا قال فالظاهر أخذا مما تقدم صحة تيممه وأقول أيضا بصحة تيمم من ابتلي بكثرة العرق في بدنه كما شاهدنا ذلك في بعض الناس بحيث لا يؤثر فيه التنشيف اه‍ اه‍ كردي (قوله ومن ثم) أي لأجل اشتراط وجود الغبار (قوله برمل خشن الخ) عبارة النهاية وبرمل لا يلصق بالعضو ولو كان ناعما فيه غبار منه ولو بسحقه لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له فلا يصح برمل ولو ناعما لا غبار فيه أو فيه غبار لكن الرمل يلصق بالعضو لمنعه وصول التراب إلى العضو اه‍ زاد المغني ويؤخذ من هذا شرط آخر في التراب وهو أن يكون له غبار يعلب الوجه واليدين (قوله بأن سحق الخ) وفي فتاوى المصنف لو سحق الرمل الصرف وصار له غبار أجزأ أي بأن صار كله بالسحق غبارا أو بقي منه خشن لا يمنع لصوق الغبار بالعضو نهاية (قوله ومن ثم) أي لأجل اللصوق المذكور (قوله لو علم عدم لصوقه) أي أو غلب على ظنه فيما يظهر وينبغي أن يقال ولو علم لصوق الخشن الخ أو تردد فيه لا يجزئ لعدم حصول التعميم الآتي المحتاج فيه إلى غلبة الظن كما صرح به الشارح
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست