حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
به جاز قال وبه يعلم اندفاع ما رد به على الأسنوي أن الرافعي إنما ذكره فيما رفع يده وأعادها وكمل به مسح العضو اه‍ وهو كلام وجيه في فتاوى علامة الزمن ومفتي اليمن عبد الرحمن بن زياد رحمه الله تعالى الذي نميل إليه اعتماد ما قاله الرافعي وجرى عليه الشيخ زكريا في شرح الروض والسمهودي في حاشيته وشيخنا العلامة المزجد في عبابه والكمال الرداد في كوكبه والعلامة تقي الدين الفتي في مهمات المهمات وغيرهم وإن المتناثر قريب من المتقاذف من الماء وقد قالوا بطهارته والتراب أوسع بابا من حيث الحكم باستعماله فلغا وجه أن المستعمل طهور لأنه لا يرفع الحد ث اه‍ اه‍ بصري (قوله لأن غايته أنه كالماء) قد يمنع أن غايته ذلك إذ قد يفرق بأنه لا يثبت على العضو ولا يجري عليه فاغتفر فيه ذلك دفعا للمشقة سم (قوله مقابل الأصح) وهذا الوجه ضعيف جدا أو غلط فكان التعبير بالصحيح أولى مغني ونهاية قوله علق بكسر اللام من باب علم يعلم ع ش (قوله وتحقق أن المتناثر هو ذلك الخ) ولو شك أمس المتناثر العضو أم لا فالقياس الحكم ببقاء طهوريته سم وبصري وع ش (قوله نعم لا يضر هنا الخ) يغني عنه قوله السابق نعم يفترقان الخ (قوله وعلم) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله من ذلك) أي من حصر المستعمل فيما ذكر نهاية ومغني (قوله كثيرين) أي أو واحد وقوله من تراب يسير أي في نحو خرقة نهاية ومغني (قوله أي التراب) إلى قوله ومن ثم اشترط في النهاية والمغني إلا قوله بالنقل إلى المتن وقوله لأنه إلى لو أخذه وقوله مع النية إلى كفي (قوله بالعضو أو إليه) الأوضح الموافق لما يأتي إلى العضو به أو بغيره (قوله بضم أوله) ويصح أن يفتح أوله بناء على أن تعاطي العبادة الفاسدة حرام نهاية أي والأصل في الحرمة إذا أضيفت للعبادات عدم الصحة وإلا فلا يلزم من الحرمة عدم الصحة رشيدي وع ش (قوله لأنه الخ) قد يمنع عبارة المغني والنهاية والقصد المذكور لا يكفي هنا بخلاف ما لو برز للمطر في الطهر بالماء فانغسلت أعضاؤه لأن المأمور به فيه الغسل واسمه يطلق ولو بغير قصد بخلاف التيمم اه‍ (قوله أو سفته) أي الريح (قوله مثلا) أي أو يده الأخرى (قوله مع النية المقترنة الخ) قد يوهم هذا أنها لو لم تقترن بالأخذ واقترنت بالرفع أنه لا يجزئ وليس كذلك وسيعلم من كلامه في شرح كذا استدامتها أن وجودها من أول الرفع ليس بشرط بل الشرط أن توجد قبل انتهائه بوصول اليد للوجه بصري عبارة سم قوله ورفع اليد الخ قد يفهم منه اعتبار المتبادر منه وهو ابتداء الرفع والوجه الاكتفاء بوجودها في أي حد كان حيث سبقت مماسة العضو للتراب الممسوح لأن النقل من ذلك الحد الذي وجدت النية عنده كاف سم (قوله فمعك الخ) بتخفيف العين وتشديدها كما في المختار ع ش (قوله فمعك وجهه) أي أو يده (قوله أجزأ أيضا) قد يقال ينبغي الاجزاء وإن لم يكثف التراب إذا كان حصوله على الوجه بحسب تحريكه في الهواء بحيث لولا التحريك ما حصل لأن هذا نقل بالعضو فليتأمل سم عبارة ع ش ولا ينافيه قولهم لو وقف حتى جاء الهواء بالغبار على وجهه لم يكف لأنه لا فعل له هناك بخلاف ما قلناه سم على المنهج اه‍ (قوله مقترنة بنقل المأذون) مقتضى ما سيأتي أنها إذا وجدت قبل مسح الوجه أجزأ بصري (قوله ومستدامة الخ) عبارة النهاية والمغني ويشترط أن ينوي الآذن عند النقل وعند مسح الوجه اه‍
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الغسل (1)، التيمّم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست