حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
قال ع ش ولم يذكر اشتراط الاستدامة لما يأتي من أن المعتمد عدم اشتراطه اه‍ (قوله ولو بلا عذر) لكن يستحب له أن لا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة خروجا من الخلاف بل يكره له ذلك ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة عند القدرة عليها مغني ونهاية (قوله ومن ثم اشترط كون المأذون مميزا) خلافا لظاهر إطلاق شيخ الاسلام والمغني والنهاية عبارته م ر ولو صبيا أو كافرا أو حائضا ونفساء حيث لا نقض اه‍ أي بمسها كان يكون بينهما محرمية أو صغر أو مسته بحائل ع ش قال ع ش قوله م ر ولو صبيا أي مميزا زيادي وحج ونقل سم على المنهج عن م ر أنه لا يشترط كونه مميزا بل ولا كونه آدميا وعبارته فرع قال م ر لا فرق في صحة نقل المأذون بين كونه ذكرا وكونه أنثى ولا بين كونه عاقلا وكونه مجنونا أو صبيا لا يميز أو دابة معلمة بحيث تفعل بأمره انتهت لا يقال لا فعل له في هذه الحالة لأنا نقول فعل الدابة المعلمة بأمره وإشارته بمنزلة فعله فليتأمل اه‍ ومثل ما ذكر الملك بفتح اللام كما نقل عن م ر بالدرس اه‍ عبارة الرشيدي قوله م ر ولو صبيا أي ولو غير مميز كما أفتى به الشارح بل أفتى بأن البهيمة مثله اه‍ (قوله مميزا) قد يتجه أنه لا يشترط التمييز بل الشرط أن يترتب نقله عن نحو إشارته إليه لأنه حينئذ يكون بمنزلة نقله هو فليتأمل سم (قوله ولا يبطل نقل المأذون الخ) قال في النهاية ولو يممه غيره بإذنه فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح لم يضر كما ذكره القاضي حسين في فتاويه وهو المعتمد أما الآذن فلانه غير ناقل وأما المأذون له فلانه غير متيمم وكذا لا يضر حدثهما في الحالة المذكورة أيضا اه‍ وقال في المغني وهذا هو المعتمد وإن قال الرافعي ينبغي أن يبطل بحدث الآمر كما في تعليق القاضي حسين اه‍ وإن كان ما قالاه في حدث الآذن محله فيما إذا وجد قبل النية أو بعدها وجددها قبل مسح الوجه فواضح وإلا فمشكل جدا والحاصل أنه إن نوى أي بعد الحدث عند ابتداء المماسة قبل انتقال التراب إلى الوجه فواضح أنه يكتفي به لوجود النقل المقترن بالنية المعتد بها وإن نوى بعد انتقال التراب إلى الوجه فواضح أنه يكتفي به لوجود النقل المقترن بالنية المعتد بها وإن نوى بعد انتقال التراب إلى الوجه فينبغي أن لا يعتد به بصري بحذف وحمل ع ش كلام النهاية على الشق الثاني وأقره عبارته قوله م ر لم يضر الخ أي ولا يجب عليه تحديد نية التيمم كما يأتي وقوله أما الآذن الخ خلافا لابن حج اه‍ ونقل سم عن م ر ما يصرح بذلك وأقره عبارته قوله كذا قاله القاضي الخ اعتمده م ر قال وعلى هذا يكتفي بالنية عند ابتداء النقل وعند مسح الوجه ولا يحتاج لتجديدها بعد الحدث وقبل مسح الوجه لصحة النقل وبقائه اه‍ ثم رأيت في النهاية والمغني في شرح قول المصنف الآتي وكذا استدامتها الخ ما يصرح بذلك (قوله ومن ثم) أي لأجل حصر النية فيما ذكر (قوله وبه) أي بقوله لا في النية الخ (قوله بجماعه) أي الغير المحجوج عنه وقوله لأنه الخ أي الحاج عن الغير (قوله للآذن) إلى قوله وأجيب في النهاية والمغني قول المتن (وأركانه) أي التيمم وركن الشئ جانبه الأقوى مغني ونهاية (قوله خمسة) النقل والنية ومسح الوجه ومسح اليدين والترتيب وستأتي مرتبة كذلك نهاية (قوله وأجيب عن الأول الخ) هل يرد على هذا الجواب أن نحو النية لا يختص اشتراطه بالصلاة مثلا مع عده من أركانها ونحو العاقد لا يختص اشتراطه بالبيع مع عده من أركانه سم (قوله طهورية الماء) لعله من إضافة الصفة إلى موصوفها كما يفيده قوله الآتي فلم يحسن عده الخ أي الماء الطهور (قوله بمحل التيمم) الإضافة للبيان والأولى بالتيمم (قوله بأن المطهر الخ) قد يقال ينافيه ما مر له آنفا أن تراب المغلظة مستعمل إذ لو لم يكن له دخل في التطهير لما تأثر فتدبره بصري وسم أقول دفع الشارح المنافاة بقوله لكن بشرط الخ (قوله ثم) أي في المغلظة (قوله لا وجه به) أي مزج الماء بالتراب وقوله استقلاله أي التراب وقوله بهذا أي بالتيمم وقوله بخلاف الماء ثم أي في الوضوء (قوله بدليل
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست