حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
هي أوضح لاستغنائها عن الجواب ع ش (قوله لوجوب النزع) الأولى للنزع قول المتن (غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك الخ) لا يخفى أن وجوب الجمع بين هذه الأمور الثلاثة لا يتأتى في الرأس إذ لا يجب تعميمه بالطهر فيكفي الاقتصار على مسح الصحيح منه ولا إشكال في ذلك وكذا الاقتصار على جميع الجبيرة أو التيمم إذا عمت الجبيرة الرأس فلا يجب الجمع بينهما فيما يظهر لأن مسح الجبيرة هو طهر ما تحتها من الصحيح والتيمم طهر ما تحتها من الجريح ففي الاقتصار على أحدهما تطهير بعض الرأس وتطهير بعضه كاف إذ لا يجب تعميمه بالطهر كما تقرر ويتردد النظر في أنه هل يتعين الاقتصار على مسح الجبيرة إذا أراد الاقتصار على أحدهما لأنه أقوى من التيمم بدليل أنه لا يجب إعادته لفرض آخر قبل الحدث بخلاف التيمم ويجري هذا التردد فيما إذا لم تعم الجبيرة الرأس فهل يكفي مسح الجبيرة أو يتعين غسل الصحيح المكشوف لأنه أقوى وكل من التيمم والمسح طهارة ضرورة ولا ضرورة مع وجود الأقوى فليتأمل وبالجملة فالمتجه تعين غسل الصحيح حيث أمكن وإلا فمسح جميع الجبيرة ولا يجب التيمم معها سم بحذف (قوله لزمه) خبر وما تعذر الخ (قوله وحرف مسه الخ) أي الذي في كلام الشافعي وغيره (قوله للفرق الظاهر الخ) وعبر بعضهم عن الامساس المذكور بالمسح وبعضهم بالغسل والتحقيق أنه رتبة بينهما كما أوضحته في الأصل كردي (قوله في المحتلم السابق) أي في شرح وكذا البرء أو الشين الخ (قوله أن محله) أي وجوب النزع (قوله وإن أمكن غسل الجرح) أي ولم يمكن غسله إلا بالنزع سم (قوله أو أخذت بعض الصحيح) أي ولم يتأت غسله مع وجودها كما هو ظاهر بصري (قوله على طهر) أي كامل لا طهر ذلك العضو فقط ع ش (قوله مع ذلك السابق) قد يشمل مس ما تحت الجبيرة الماء بلا إفاضة وفيه نظر سم (قوله وقت غسل عليله) أي المحدث دون الجنب أخذا مما مر (قوله السابق) أي آنفا بقوله ثم يمسح عليها (قوله وأما تعميمه) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله وكان قياسه إلى وخرج (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (قوله ومن ثم) أي لأجل مفارقتها الخف بذلك (قوله لم تتأقت) فله المسح إلى أن يبرأ نهاية ومغني (قوله وعمها الخ) انظر لو عمها جرم الدم بحيث لا يصل المسح لنفسها سم على حج أي فهل يكفي المسح على الجبيرة التي عمها جرم الدم أم لا فيه نظر والأقرب الأول وفي حاشية شيخنا العلامة الشوبري على المنهج عن مقتضى كلام العباب ما يوافقه ثم رأيت قول الشارح م ر في آخر باب التيمم بعد قول المصنف إلا أن يكون بجرحه دم كثير ما نصه والأوجه حمل ما هنا على كثير تجاوز محله أو حصل بفعله أو على ما إذا كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم كثير حائل يمنع الماء وإيصال التراب على العضو اه‍ وهو ظاهر في أنه لا يمسح هنا لوجود الحائل فراجعه ع ش أقول وكلامهم هناك في القضاء فيجب مع الدم المذكور لنقصان البدل
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست