حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
هل يحرم الاستعمال عند خوف بطء البرء الظاهر الحرمة اه‍ (قوله نعم الشين الخ) أي الفاحش أخذا من قوله مما مر قول المتن (وجب التيمم) وفي شرح العباب قال الأسنوي ويسن إذا تعذر مسح الاذنين أن يتيمم عنهما لأنه يسن تطهيرهما وكذا إذا تعذر غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق اه‍ وينبغي سن تعدد التيمم عن غسل الكفين عند تعذر غسلهما سم (قوله خلافا الخ) عبارة المغني والنهاية وعرف التيمم بالألف واللام إشارة للرد على من قال من العلماء أنه يمر التراب على المحل المعجوز عنه اه‍ (قوله وذلك لئلا يخلو الخ) ويلزمه إمرار التراب ما أمكن على محل العلة إن كان بمحل التيمم ولم يخش محذورا مما مر نهاية ومغني ويأتي في الشارح مثله قول المتن (وكذا غسل الصحيح الخ) قال في الروض أي والمغني ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر انتهى اه‍ عش (قوله لرواية) إلى قوله وبحث الأسنوي في المغني (قوله ويتلطف) أي وجوبا إن أدى ترك التلطف إلى دخول الماء إلى الجراحة وقد أخبره الطبيب بضرر الماء إذا وصل إليها ع ش اه‍ بجيرمي (قوله بوضع خرقة الخ) ويتحامل عليها شيخ الاسلام وخطيب عبارة النهاية وعصرها اه‍ (قوله فإن تعذر) ظاهره أنه يقضي ولو مع الاتيان بالمس الآتي في كلامه المصرح به هنا في النهاية وقد يوجه بأن الواجب الحقيقي الغسل ولم يوجد وأما إيجاب المس فلانه إتيان ببعض الواجب لا أنه يقوم مقام الواجب من كل وجه فليتأمل بصري (ذلك) أي الاستئجار ع ش (قوله قضى لندوره) عبارة النهاية والمغني وشرح بأفضل فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة اه‍ قال الكردي قوله أمسه ماء وهذه رتبة فوق المسح ودون الغسل جوزت هنا بدل الغسل للضرورة اه‍ وقال ع ش قوله م ر بلا إفاضة أي وذلك غسل خفيف اه‍ وقال البجيرمي قوله م ر أمسه بلا إفاضة فإن تعذر الامساس صلى كفاقد الطهورين وأعاد ع ش اه‍ وهذه العبارات قد تفيد عدم وجوب القضاء مع الامساس (قوله ولا يجب مسح محل العلة الخ) وإن لم يخف منه لأن الواجب إنما هو الغسل نعم يظهر استحبابه ولا يلزم أن يضع ساترا على العليل ليمسح على الساتر إذ المسح رخصة فلا يناسبها وجوب ذلك نهاية ومغني وسم أي بل يسن الوضع المذكور كما يأتي (قوله لم يخش الخ) أي وإلا فيمر التراب على الصحيح فيقضي لنقص البدل والمبدل كما يأتي قول المتن (للجنب) الأولى لمريد الغسل ولو مندوبا بصري (قوله والحائض الخ) أي ومن طلب منه غسل مسنون نهاية ومغني (قوله وإنما وجب الخ) وللقول بوجوب تقديم غسل الصحيح كوجوب تقديم ماء لا يكفيه نهاية. (قوله ليزيل الماء) هذا لا يأتي إذا عمت العلة الوجه واليدين ونظر الزركشي في مسح الساتر هل الأولى تأخيره عن التيمم كالغسل والذي يتجه أن الأولى ذلك لكن إن فعل السنة من مسحه بالتراب ليزيله ماء المسح حينئذ كذا في شرح العباب سم على حج وقوله هذا لا يأتي الخ ظاهر لكنه قد يوجه تقديم التيمم فيه بما قاله الأسنوي من أن الأولى أن يقدم أعضاء الوضوء على غيرها فتقديم التيمم حينئذ لكونه بدلا عن غسل الوجه واليدين وهو مقدم على بقية الأعضاء ع ش أي غير الرأس (قوله وبحث الأسنوي الخ) وهذا البحث ظاهر لا معدل عنه نهاية (قوله ثم يتيمم) محل تأمل إذ لا ترتيب بين أجزاء الرأس بصري وقد يجاب بأنه للخروج من الخلاف الذي أشار الشارح إلى رده بقوله السابق وإنما وجب الخ والمتفرع على البحث إنما هو قوله ثم يغسل الخ (قوله تنبيه) إلى المتن ذكره ع ش وأقره (قوله ما أفاده المتن الخ) انظر من أين أفاد ذلك فإن كان من إطلاق قوله ولا ترتيب بينهما للجنب ففيه أن المراد بين التيمم عن الجنابة وغسل الصحيح عنها وهذا غير موجود في الصورة المذكورة حتى يكون مفهما لما ذكر فيها وإن كان من إطلاق مفهوم قوله الآتي ولم يحدث فليس بعيدا فليتأمل سم وقوله ففيه أن المراد الخ لك منعه بأن إطلاق المتن لنفي الترتيب بين تيمم الجنب وغسل صحيحه
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست